منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٧٥ - «(باب الصلاة فى السفر)»
و رواه الكلينيّ[١] في الحسن، و الطّريق: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، و صورة المتن: «قال:
قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يكون له الضّياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها يتمّ أو يقصّر؟ قال: يتمّ».
و رواه الشّيخ في الكتابين[٢] بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن بكير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
الرجل ... و ذكر المتن كما في رواية الصّدوق إلّا أنّه قال: «أم يقصّر»، و توسّط ابن بكير بين ابن أبي عمير و ابن الحجّاج في هذا الاسناد لا يخلو من غرابة لا سيّما بعد ملاحظة انتفاء الواسطة بينهما في طريقي الصّدوق و الكلينيّ، و بهذا السّبب صار من الموثّق و لولاه لكان واضح الصّحة كما لا يخفى، و ينبغي حمل الحديث على عدم بلوغ منتهى الضّياع الحدّ الّذي يجب معه التّقصير عينا و كونه بمقدار ما يثبت معه التّخيير، و أنّ الاتمام حينئذ أرجح لانتفاء المشقّة في مثله أو لغير ذلك من وجوه الحكمة، فلا ينافي بعد هذا التّقريب ما سبق من الأخبار الّتي نيط فيها الاتمام بالاستيطان و السّكنى أو نيّة المقام عشرة أيّام[٣].
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حمّاد ابن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: أربعة قد يجب عليهم التّمام، في السّفر كانوا أو الحضر: المكاري و الكري و الراعي و الاشتقان لأنّه
[١] الكافى باب صلاة الملاحين و المكاريين تحت رقم ٦.