تفصيل الشريعة- القصاص - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٣ - مسألة ١٦ لو اختار بعض الأولياء الدية عن القود فدفعها القاتل لم يسقط القود
..........
بعض الأولياء:
مثل صحيحة أبي ولّاد أيضاً قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل قتل و له أولاد صغار و كبار أ رأيت إن عفا الأولاد الكبار؟ قال: فقال: لا يقتل، و يجوز عفو الأولاد الكبار في حصصهم، فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية [١]. و إن كان يحتمل فيها أن يكون المراد بالذيل عدم سقوط حقّ حصص الصغار من الدية بعفو الكبار، لا عدم سقوط حقّهم مطلقاً حتّى من القصاص.
و صحيحة عبد الرحمن قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): رجلان قتلا رجلًا عمداً، و له وليّان فعفا أحد الوليّين، قال: فقال: إذا عفا بعض الأولياء درأ عنهما القتل و طرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا، و أدّيا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا [٢].
و رواية أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) فيمن عفا من ذي سهم فإنّ عفوه جائز؛ و قضى في أربعة إخوة عفا أحدهم، قال: يعطى بقيّتهم الدية و يرفع عنهم بحصّة الذي عفا [٣].
و رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في رجلين قتلا رجلًا عمداً و له وليّان، فعفا أحد الوليّين، فقال: إذا عفا عنهما بعض الأولياء درأ عنهما القتل و طرح عنهما من الدّية بقدر حصة من عفا، و ادّى الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف. و قال: عفو كلّ ذي سهم جائز [٤].
[١] وسائل الشيعة: ١٩/ ٨٤، أبواب القصاص في النفس ب ٥٣ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ١٩/ ٨٥، أبواب القصاص في النفس ب ٥٤ ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ١٩/ ٨٥، أبواب القصاص في النفس ب ٥٤ ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة: ١٩/ ٨٦، أبواب القصاص في النفس ب ٥٤ ح ٣.