تفصيل الشريعة- القصاص - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٦ - مسألة ٦ الأحوط عدم جواز المبادرة للوليّ إذا كان منفرداً إلى القصاص
فللوالي تعزيره، و لكن لا قصاص عليه و لا دية (١).
(١) صرّح المحقّق في الشرائع بجواز المبادرة [١]، و حكي ذلك عن موضع من المبسوط [٢] و عن الفاضل [٣] و ولده [٤] و الشهيدين [٥] و أبي العبّاس [٦] و المقدس الأردبيلي [٧]، بل في المسالك نسبته إلى الأكثر [٨]، و في الرياض إلى أكثر المتأخّرين بل عامّتهم [٩].
و المحكيّ عن المقنعة [١٠] و الخلاف [١١] و الغنية [١٢] و المهذب [١٣] و موضع آخر من المبسوط [١٤] و العلّامة في القواعد [١٥] عدم جواز المبادرة بدون إذن الإمام أو من يأمره.
و الظاهر أنّ محلّ الخلاف ما إذا كان الموجب للقصاص ثابتاً من دون حكم
[١] شرائع الإسلام: ٤/ ١٠٠٢.
[٢] المبسوط: ٧/ ٥٦.
[٣] تحرير الأحكام: ٢/ ٢٥٥، مختلف الشيعة: ٩/ ٤٧٢ مسألة ١٦٤.
[٤] إيضاح الفوائد: ٤/ ٦٢٢.
[٥] اللمعة الدمشقية: ١٧٩، الروضة البهية: ١٠/ ٩٤.
[٦] المقتصر: ٤٣٤.
[٧] مجمع الفائدة و البرهان: ١٣/ ٤٢٩.
[٨] مسالك الأفهام: ١٥/ ٢٢٩.
[٩] رياض المسائل: ١٠/ ٣٣٤.
[١٠] المقنعة: ٧٣٦.
[١١] الخلاف: ٥/ ٢٠٥ مسألة ٨٠.
[١٢] غنية النزوع: ٤٠٧.
[١٣] المهذّب: ٤٨٥.
[١٤] المبسوط: ٧/ ١٠٠.
[١٥] قواعد الأحكام: ٢/ ٢٩٩.