تفصيل الشريعة- القصاص - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤١ - الثامن إذا قطع إصبع رجل فعفا عن القطع قبل الاندمال
..........
يغرم لو سرى الجرح بعد اقتصاصه عوضه فيقتله بالسراية من غير ردّ لما استوفاه فكذا المقام. و في الجواهر بعد ذكر الوجهين: إلّا انّهما معاً كما ترى [١].
و الوجه فيه عدم كون الطرف داخلًا في النفس بصورة الإطلاق، بل قد تقدّم فيه التفصيل [٢] و عدم كون العفو بمنزلة القصاص في جميع الآثار، و المسألة مشكلة، و مقتضى الاحتياط هو الردّ.
بقي الكلام في هذا الفرع فيما لو عفا عن الجناية و السراية معاً، فإن كان العفو في حال تحقّق السراية كما في السراية إلى الكفّ بعد تحقّقها، فلا إشكال في صحّته و سقوط حكم الجناية و السراية معاً.
و إن كان في حال عدم تحقّقها فالمسألة خلافية. فعن الشيخ في الخلاف [٣] الصحّة، بل عن الشهيدين في غاية المراد [٤] و الروض [٥] و المقدس الأردبيلي في مجمع البرهان [٦] الميل أو القول إليها، و المحكي عن أبي علي [٧] و الشيخ في المبسوط [٨] و العلّامة [٩] و ولده [١٠] و غيرهم [١١] عدم الصحّة، و اختاره
[١] جواهر الكلام: ٤٢/ ٤٢٧.
[٢] تقدّم في ص ٩٠ ٩٤.
[٣] الخلاف: ٥/ ٢٠٨ مسألة ٨٦.
[٤] غاية المراد: ٣٨٢ (مخطوط).
[٥] حكى عنه في مفتاح الكرامة: ١١/ ١٥٧.
[٦] مجمع الفائدة و البرهان: ١٤/ ١٤٢ ١٤٣.
[٧] حكى عنه في مختلف الشيعة: ٩/ ٤٥٦ مسألة ١٣٥.
[٨] المبسوط: ٧/ ١١٠.
[٩] إرشاد الأذهان: ٢/ ٢١٢، مختلف الشيعة: ٩/ ٤٥٧ مسألة ١٣٥.
[١٠] إيضاح الفوائد: ٤/ ٦٤١.
[١١] كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ١٥/ ٣٠٩.