تفصيل الشريعة- القصاص - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٠ - مسألة ١ يعتبر في قبول الشهادة بالقتل أن تكون الشهادة صريحة أو كالصريحة
[مسألة ١ يعتبر في قبول الشهادة بالقتل أن تكون الشهادة صريحة أو كالصريحة]
مسألة ١ يعتبر في قبول الشهادة بالقتل أن تكون الشهادة صريحة أو كالصريحة نحو قوله: «قتله بالسيف» أو «ضربه به فمات» أو «أراق دمه فمات منه». و لو كان فيه إجمال أو احتمال لا تقبل، نعم الظاهر عدم الاعتبار بالاحتمالات العقلية التي لا تنافي الظهور أو الصراحة عرفاً، مثل أن يقال في قوله: «ضربه بالسيف فمات»، يحتمل أن يكون الموت بغير الضرب، بل الظاهر اعتبار الظهور العقلائي، و لا يلزم التصريح بما لا يتخلّل فيه الاحتمال عقلًا (١).
التي تكون ديتها عشرة أبعرة ظاهراً، و التحقيق في هذا الباب موكول إلى كتاب الشهادات. كالبحث في الاكتفاء بشاهد و يمين فيما يوجب القصاص، كما هو المنسوب إلى المشهور.
(١) الظاهر أنّ القتل ليس له خصوصية موجبة لاعتبار كون شهادته بنحو الصراحة التي لا يجري فيها احتمال الخلاف و لو عقلًا، بل هو كسائر الموضوعات التي يكفي في ثبوتها دلالة الشهادة عليه، و لو بنحو الظهور العرفي الذي مرجعه إلى عدم وجود احتمال عقلائي معتدّ به على خلافه، و إن كان هناك احتمال الخلاف عقلًا.
و شبهة ثبوت الإجماع في خصوص المقام، كما تشعر بها عبارة الجواهر [١] مندفعة بظهور عدم تحقّق الإجماع في المقام، بل و لم يتحقّق دعوى الإجماع أيضاً. و التعبير بلزوم كون الشهادة صافية عن الاحتمال كما في الشرائع [٢] يكون المراد به
[١] جواهر الكلام: ٤٢/ ٢١٠.
[٢] شرائع الإسلام: ٤/ ٩٩٣.