تفصيل الشريعة- القصاص - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٨ - مسألة ٧ تثبت القسامة في الأعضاء مع اللّوث
..........
مرّات، ثم يعطى [٢].
قال في الوسائل بعد نقل الرواية بالكيفية المذكورة: و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، و رواه الشيخ و الصدوق كما يأتي من أسانيدهما إلى كتاب ظريف.
و كيف كان لا مجال لتضعيف سند الرواية بعد كون روايتها بطرق متعدّدة فيها الصحيح و الموثق و غيرهما، و إن كان بعض طرقها مشتملًا على الضعف لضعف أبي عمرو المتطبّب، و المناقشة في سهل بن زياد.
و بهذه الرواية يجاب عن أدلّة القول الأوّل، لأنّه لا مجال مع تماميّتها من حيث السند و الدلالة للأخذ بالاحتياط و لا بالقدر المتيقّن، و بها يقيد إطلاق صحيحة ابن سنان المتقدّمة، و دعوى الشهرة و الإجماع مدفوعة بعدم ثبوتهما، بل ربّما يقال: بتحقّق الشهرة القديمة على خلافه.
ثمّ الظاهر أنّ قوله: «و تفسير ذلك» ليس من الكليني؛ لعدم معهودية هذا النوع من التفسير له، مضافاً إلى أنّه لا شاهد في الرواية بكونه منه، بل الظاهر كونه جزء للرواية و إن كان الاستدلال بها لا يتوقّف على هذه الجهة. نعم فيها اضطراب من جهة مغايرة ستة أجزاء المذكورة في الصدر مع ما هو المذكور بعده، لعدم اشتمال الأولى على العقل و اشتمال الثانية عليه، و لكنّه لا يقدح في الحجية بالإضافة إلى ما نحن بصدده أصلًا، كما لا يخفى.
ثمّ إنّ ظاهر الرواية أنّ ما يثبت بستّ أيمان هو الدية مطلقاً دون القصاص، و لأجله لا فرق بين العمد و الخطأ في الأعضاء من جهة اعتبار الستّ و عدم
[٢] وسائل الشيعة: ١٩/ ١٢٠، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب ١١ ح ٢.