تفصيل الشريعة- القصاص - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٢ - مسألة ٥ لو كذّب أحد الوليّين صاحبه لم يقدح في اللوث فيما إذا كانت أمارات على القتل
[مسألة ٥ لو كذّب أحد الوليّين صاحبه لم يقدح في اللوث فيما إذا كانت أمارات على القتل]
مسألة ٥ لو كذّب أحد الوليّين صاحبه لم يقدح في اللوث فيما إذا كانت أمارات على القتل، نعم لا يبعد القدح إذا كان اللّوث بشاهد واحد مثلًا، و المقامات مختلفة (١).
لا نفع في هذه الدعوى بالإضافة إليه أصلًا.
ثمّ إنّه ذكر في ذيل المتن أنّه يجري الاحتمالات مع قصور بعض الأولياء، و مراده من القاصر الصبي و المجنون، و مراده أنّه لو كان أحد الوليّين صبيّاً أو مجنوناً يجري فيه حكم الولي الغائب، فيأتي فيه جميع الاحتمالات المذكورة فيه. و لكن اللّازم تقييده بما إذا لم يدّع الوليّ عنهما مع المدّعين، و إلّا فيجري فيه حكم تعدّد المدّعى الذي قد عرفت عدم تعدّد القسامة فيه، بخلاف تعدّد المدّعى عليه.
(١) قد وقع عنوان المسألة بهذه الكيفية في المتن تبعاً للشرائع [١] و محكي الخلاف [٢] و المبسوط [٣] و القواعد [٤] و بعض آخر [٥]، و لكنّ الظاهر أنّه بهذه الكيفية لا يرتبط بالفقيه، إذ ليس من شأنه بيان موارد وجود اللّوث و موارد عدمه بعد بيان مفهومه و معناه، و أنّه هي الأمارة المفيدة للظنّ الشخصي للحاكم بصدق المدعي، لأنّه لا مجال لأن يتعرّض الفقه في أيّ مورد يتحقّق الظن الشخصي، و في أيّ مورد لا يتحقّق، بعد ملاحظة اختلاف المقامات و اختلاف الأشخاص و اختلاف الأمارات.
[١] شرائع الإسلام: ٤/ ١٠٠٠.
[٢] الخلاف: ٥/ ٣١٥ مسألة ١٥.
[٣] المبسوط: ٧/ ٢٣٣.
[٤] قواعد الأحكام: ٢/ ٢٩٦.
[٥] إيضاح الفوائد: ٤/ ٦١٢ ٦١٣، مسالك الأفهام: ١٥/ ٢١٧.