تفصيل الشريعة- القصاص - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٥ - الأوّل التساوي في الحرّية و الرِّقيّة
[القول في الشرائط المعتبرة في القصاص]
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص و هي أُمور:
[الأوّل: التساوي في الحرّية و الرِّقيّة]
الأوّل: التساوي في الحرّية و الرِّقيّة، فيقتل الحرّ بالحرّ و بالحرّة لكن مع ردّ فاضل الدية، و هو نصف دية الرجل الحرّ، و كذا تقتل الحرّة بالحرّة و بالحرّ لكن لا يؤخذ من وليّها أو تركتها فاضل دية الرجل (١).
(١) المراد من التساوي المذكور عدم قتل الحرّ بالعبد لا العكس، فإنّه لا إشكال في قتل العبد بالحرّ، و قد فرّع عليه في المتن فروعاً أربعة:
الأوّل: قتل الحرّ بالحرّ، و لا شبهة فيه، بل هو المصداق الظاهر و الفرد المتيقّن من القصاص، و قد قال اللَّه تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى الآية [١]. و الرّوايات من هذه الجهة متواترة.
الثاني: قتل الحرّ بالحرّة، و لا خلاف فيه بل الإجماع بقسميه عليه كما في
[١] البقرة ٢: ١٧٨.