تفصيل الشريعة- القصاص - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٢ - مسألة ٣٧ لو قلع سنّ الصبي ينتظر به مدّة جرت العادة بالإنبات فيها
[مسألة ٣٧ لو قلع سنّ الصبي ينتظر به مدّة جرت العادة بالإنبات فيها]
مسألة ٣٧ لو قلع سنّ الصبي ينتظر به مدّة جرت العادة بالإنبات فيها، فإن عادت ففيها الأرش على قول معروف، و لا يبعد أن يكون في كلّ سنّ منه بعير، و إن لم تعد ففيها القصاص (١).
و كيف كان فإن قلنا بحجّية ما ورد في الاذن المشتمل على التعليل المذكور، فاللّازم الالتزام بجواز الإزالة أبداً، و إلّا فاللّازم الأخذ بمقتضى القاعدة، و ربّما يقال بالابتناء على كون العائدة هبة من اللَّه تعالى فلا تجوز الإزالة، أو بدل الفائت فتجوز. و لكنّ الظاهر أنّه بناء على البدليّة لا تجوز الإزالة أيضاً، لأنّ العود بمنزلة اندمال الجرح الواقع قصاصاً، فكما أنّه لا يوجب مشروعية القصاص ثانياً فكذلك العود، و عدم مشروعية القصاص في سنّ المثغر إذا كانت الجناية على سنّ غير المثغر لا يستلزم جواز الإزالة في المقام بوجه.
ثم إنّه لو قلنا بعدم جواز الإزالة في سنّ الجاني العائدة، فعدم جوازها في سن المجنيّ عليه العائدة يكون بطريق أولى، كما لا يخفى.
(١) أمّا صورة العود ففي الجواهر بعد حكم المتن فيها بثبوت الحكومة: بلا خلاف أجده فيه أيضاً [١] أي كأصل وجوب الانتظار بل عن الخلاف [٢] و السرائر [٣] الإجماع عليه.
و الوجه في عدم ثبوت القصاص فيها بل الأرش فكأنّه مضافاً إلى مقتضى التعليل الوارد في رواية الأُذن المتقدّمة، و هو قوله (عليه السّلام): «إنّما يكون القصاص من
[١] جواهر الكلام: ٤٢/ ٣٨٩.
[٢] الخلاف: ٥/ ٢٤٤ مسألة ٣٩.
[٣] السرائر: ٣/ ٣٨٦ ٣٨٧.