تفصيل الشريعة- القصاص
(١)
مقدمة الناشر
٥ ص
(٢)
القسم الأوّل في قصاص النفس
٧ ص
(٣)
القول في الموجب
٩ ص
(٤)
مسألة 1- يتحقّق العمد محضاً بقصد القتل بما يقتل و لو نادراً
١٣ ص
(٥)
مسألة 2 العمد قد يكون مباشرة
٢٤ ص
(٦)
مسألة 3 لو رماه بسهم أو بندقة فمات فهو عمد
٢٥ ص
(٧)
مسألة 4 في مثل الخنق و ما بعده، لو أخرجه منقطع النفس
٢٦ ص
(٨)
مسألة 5 لو فعل به أحد المذكورات بمقدار لا يقتل مثله غالباً لمثله
٢٦ ص
(٩)
مسألة 6 لو كان الطرف ضعيفاً
٢٧ ص
(١٠)
مسألة 7 لو ضربه بعصا مثلًا فلم يقلع عنه حتّى مات
٢٨ ص
(١١)
مسألة 8 لو ضربه بما لا يوجب القتل فأعقبه مرضاً بسببه
٣٠ ص
(١٢)
مسألة 9 لو منعه عن الطعام أو الشراب مدّة لا يحتمل لمثله البقاء
٣٢ ص
(١٣)
مسألة 10 لو طرحه في النار فعجز عن الخروج حتّى مات
٣٢ ص
(١٤)
مسألة 11 لو ألقاه في البحر و نحوه فعجز عن الخروج حتّى مات
٣٧ ص
(١٥)
مسألة 12 لو فصده و منعه عن شدّه فنزف الدّم و مات فعليه القود
٣٧ ص
(١٦)
مسألة 13 لو ألقى نفسه من علوّ على إنسان عمداً
٣٨ ص
(١٧)
مسألة 14 لو سحره فقتل و علم سببية سحره له فهو عمد
٤٣ ص
(١٨)
مسألة 15 لو جنى عليه عمداً فسرت فمات
٤٦ ص
(١٩)
مسألة 16 لو قدّم له طعاماً مسموماً ممّا يقتل مثله غالباً أو قصد قتله به
٤٧ ص
(٢٠)
مسألة 17 لو قدم إليه طعاماً مسموماً مع علم الآكل بأنّ فيه سمّاً قاتلًا
٤٨ ص
(٢١)
مسألة 18 لو قدّم إليه طعاماً فيه سمّ غير قاتل غالباً، فإن قصد قتله و لو رجاء
٥٢ ص
(٢٢)
مسألة 19 لو قدّم إليه المسموم بتخيّل أنّه مهدور الدم فبان الخلاف
٥٢ ص
(٢٣)
مسألة 20 لو جعل السمّ في طعام صاحب المنزل فأكله صاحب المنزل من غير علم به
٥٣ ص
(٢٤)
مسألة 21 لو كان في بيته طعام مسموم فدخل شخص بلا إذنه
٥٥ ص
(٢٥)
مسألة 22 لو حفر بئراً ممّا يقتل بوقوعه فيها و دعا غيره الذي جهلها
٥٦ ص
(٢٦)
مسألة 23 لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمّيّ مجهز
٥٧ ص
(٢٧)
مسألة 24 لو ألقاه في مسبعة كزبية الأسد
٥٩ ص
(٢٨)
مسألة 25 لو ألقاه في أرض مسبعة متكتّفاً
٦٠ ص
(٢٩)
مسألة 26 لو ألقاه عند السبع فعضّه بما لا يقتل به
٦١ ص
(٣٠)
مسألة 27 لو أنهشته حيّة لها سمّ قاتل
٦٢ ص
(٣١)
مسألة 28 لو أغرى به كلباً عقوراً قاتلًا غالباً فقتله فعليه القود
٦٢ ص
(٣٢)
مسألة 29 لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود
٦٣ ص
(٣٣)
مسألة 30 لو جرحه ثم عضّه سبع و سرتا فعليه القود
٦٥ ص
(٣٤)
مسألة 31 لو جرحه ثمّ عضّه سبع ثمّ نهشته حيّة فعليه القود مع ردّ ثلثي الدية
٦٥ ص
(٣٥)
مسألة 32 لو حفر بئراً و وقع فيها شخص بدفع ثالث
٦٦ ص
(٣٦)
مسألة 33 لو أمسكه شخص و قتله آخر و كان ثالث عيناً لهم فالقود على القاتل
٦٧ ص
(٣٧)
مسألة 34 لو أكرهه على القتل فالقود على المباشر إذا كان بالغاً
٦٩ ص
(٣٨)
مسألة 35 لو قال بالغ عاقل لآخر اقتلني و إلّا قتلتك
٧٣ ص
(٣٩)
مسألة 36 لو قال اقتل نفسك، فإن كان المأمور عاقلًا مميِّزاً فلا شي ء على الآمر
٧٥ ص
(٤٠)
مسألة 37 يصحّ الإكراه بما دون النفس، فلو قال له اقطع يد هذا و إلّا قتلتك
٧٧ ص
(٤١)
مسألة 38 لو أكرهه على صعود شاهق فزلقت رجله و سقط فمات
٧٩ ص
(٤٢)
مسألة 39 لو شهد اثنان بما يوجب قتلًا كالارتداد مثلًا
٨٠ ص
(٤٣)
مسألة 40 لو جنى عليه فصيّره في حكم المذبوح
٨٤ ص
(٤٤)
مسألة 41 لو جرحه اثنان، فاندمل جراحة أحدهما و سرت الأخرى فمات
٨٦ ص
(٤٥)
مسألة 42 لو قطع أحدٌ يده من الزند و آخر من المرفق فمات
٨٨ ص
(٤٦)
مسألة 43 لو كان الجاني في الفرض المتقدّم واحداً دخل دية الطرف في دية النفس
٨٩ ص
(٤٧)
مسألة 44 لو اشترك اثنان فما زاد في قتل واحد اقتصّ منهم
٩٩ ص
(٤٨)
مسألة 45 تتحقّق الشركة في القتل بأن يفعل كلّ منهم ما يقتل لو انفرد
١٠٤ ص
(٤٩)
مسألة 46 لو اشترك اثنان أو جماعة في الجناية على الأطراف يقتصّ منهم
١٠٦ ص
(٥٠)
مسألة 47 الاشتراك فيها يحصل باشتراكهم في الفعل الواحد
١٠٧ ص
(٥١)
مسألة 48 لو اشترك في قتل رجل امرأتان قتلتا به
١٠٨ ص
(٥٢)
مسألة 49 لو اشترك في قتل رجلٍ رجلٌ و امرأةٌ
١٠٩ ص
(٥٣)
مسألة 50- قالوا كلّ موضع يوجب الردّ يجب أولًا الردّ ثم يستوفي، و له وجه
١١١ ص
(٥٤)
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص
١١٥ ص
(٥٥)
الأوّل التساوي في الحرّية و الرِّقيّة
١١٥ ص
(٥٦)
مسألة 1 لو امتنع وليّ دم المرأة عن تأدية فاضل الدية
١٢٠ ص
(٥٧)
مسألة 2 يقتصّ للرجل من المرأة في الأطراف
١٢١ ص
(٥٨)
الثاني التساوي في الدين
١٢٧ ص
(٥٩)
مسألة 1 لا فرق بين أصناف الكفّار من الذمّي و الحربي و المستأمن و غيره
١٢٧ ص
(٦٠)
مسألة 2 لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز الاقتصاص منه بعد ردّ فاضل ديته
١٢٧ ص
(٦١)
مسألة 3 يقتل الذّمّي بالذّمّي و بالذمّية مع ردّ فاضل الدية
١٣٥ ص
(٦٢)
مسألة 4 لو قتل ذمّي مسلماً عمداً دفع هو و ماله إلى أولياء المقتول
١٣٦ ص
(٦٣)
مسألة 5 أولاد الذّمي القاتل أحرار
١٤٠ ص
(٦٤)
مسألة 6 لو قتل الكافر كافراً و أسلم لم يقتل به
١٤١ ص
(٦٥)
مسألة 7 يقتل ولد الرشيدة بولد الزنية بعد وصفه الإسلام حين تميزه
١٤٢ ص
(٦٦)
و من لواحق هذا الباب فروع
١٤٣ ص
(٦٧)
منها لو قطع مسلم يد ذمّي عمداً فأسلم و سرت إلى نفسه
١٤٣ ص
(٦٨)
و منها لو قطع يد حربي أو مرتدّ فأسلم، ثم سرت فلا قود و لا دية
١٤٥ ص
(٦٩)
و منها لو قتل مرتدّ ذمّيا يقتل به
١٤٥ ص
(٧٠)
الشرط الثالث انتفاء الأبوّة
١٥٠ ص
(٧١)
مسألة 1 لا تسقط الكفارة عن الأب بقتل ابنه و لا الدية
١٥٢ ص
(٧٢)
مسألة 2 لا يقتل الأب بقتل ابنه و لو لم يكن مكافئاً
١٥٣ ص
(٧٣)
مسألة 3 يقتل الولد بقتل أبيه، و كذا الأمّ
١٥٣ ص
(٧٤)
مسألة 4 لو ادّعى اثنان ولداً مجهولًا
١٥٥ ص
(٧٥)
مسألة 5 لو قتل رجل زوجته يثبت القصاص عليه لولدها منه على الأصحّ
١٥٩ ص
(٧٦)
الشرط الرّابع و الخامس العقل و البلوغ
١٦١ ص
(٧٧)
مسألة 1 لو قتل عاقل ثم خولط و ذهب عقله لم يسقط عنه القود
١٦٧ ص
(٧٨)
مسألة 2 لا يشترط الرشد بالمعنى المعهود في القصاص
١٦٨ ص
(٧٩)
مسألة 3 لو اختلف الولي و الجاني بعد بلوغه أو بعد إفاقته
١٦٨ ص
(٨٠)
مسألة 4 لو ادّعى الجاني صغره فعلًا و كان ممكناً في حقّه
١٧١ ص
(٨١)
مسألة 5 لو قتل البالغ الصبيّ قتل به على الأشبه
١٧١ ص
(٨٢)
مسألة 6 في ثبوت القود على السكران الآثم في شرب المسكر
١٧٦ ص
(٨٣)
الشرط السادس أن يكون المقتول محقون الدم
١٨٦ ص
(٨٤)
القول في ما يثبت به القود
١٩١ ص
(٨٥)
الأوّل الإقرار بالقتل
١٩١ ص
(٨٦)
مسألة 1 يعتبر في المقرّ البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، و الحرية
١٩٢ ص
(٨٧)
مسألة 2 يقبل إقرار المحجور عليه لسفه أو فلس بالقتل العمدي
١٩٣ ص
(٨٨)
مسألة 3 لو أقرّ شخص بقتله عمداً و آخر بقتله خطأً
١٩٣ ص
(٨٩)
مسألة 4 لو اتّهم رجل بقتل و أقرّ المتّهم بقتله عمداً، فجاء آخر و أقرّ
١٩٤ ص
(٩٠)
الثاني البيّنة
١٩٩ ص
(٩١)
مسألة 1 يعتبر في قبول الشهادة بالقتل أن تكون الشهادة صريحة أو كالصريحة
٢٠٠ ص
(٩٢)
مسألة 2 يعتبر في قبول الشهادة أن ترد شهادتهما على موضوع واحد
٢٠١ ص
(٩٣)
مسألة 3 لو شهد أحد الشاهدين بالإقرار بالقتل مطلقاً، و شهد الآخر بالإقرار عمداً
٢٠٢ ص
(٩٤)
مسألة 4 لو شهد أحدهما بمشاهدة القتل عمداً، و الآخر بالقتل المطلق
٢٠٣ ص
(٩٥)
مسألة 5 لو شهد اثنان بأنّ القاتل زيد مثلًا
٢٠٤ ص
(٩٦)
مسألة 6 لو شهدا بأنّه قتل عمداً
٢٠٩ ص
(٩٧)
مسألة 7 لو فرض في المسألة المتقدّمة إنّ أولياء الميّت ادّعوا على أحدهما دون الآخر سقط الآخر
٢١٦ ص
(٩٨)
الثالث القسامة
٢١٧ ص
(٩٩)
الأوّل في اللوث
٢١٧ ص
(١٠٠)
مسألة 1 لو وجد في قرية مطروقة فيها الإياب و الذهاب أو محلّة منفردة
٢٢٤ ص
(١٠١)
مسألة 2 لو وجد قتيل بين القريتين فاللّوث لأقربهما إليه
٢٢٥ ص
(١٠٢)
مسألة 3 لو لم يحصل اللوث فالحكم فيه كغيره من الدعاوي
٢٢٩ ص
(١٠٣)
مسألة 4 لو قتل شخص في زحام الناس ليوم جمعة أو عيد
٢٣٠ ص
(١٠٤)
مسألة 5 لو تعارضت الأمارات الظنّية بطل اللّوث
٢٣٢ ص
(١٠٥)
مسألة 6 لا يشترط في اللّوث وجود أثر القتل على الأقوى
٢٣٣ ص
(١٠٦)
مسألة 7 لو ادّعى الوليّ إنّ فلاناً من أهل الدار قتله بعد أن وجد مقتولًا فيها حصل اللّوث
٢٣٤ ص
(١٠٧)
المقصد الثاني في كمّية القسامة
٢٣٥ ص
(١٠٨)
مسألة 1 إن كان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف كلّ واحد يميناً
٢٣٧ ص
(١٠٩)
مسألة 2 لو لم يكن للمدّعي قسامة أو كان و لكن امتنعوا كلّاً أو بعضاً
٢٣٩ ص
(١١٠)
مسألة 3 لو كان العدد ناقصاً فهل يجب التوزيع عليهم بالسوية
٢٣٩ ص
(١١١)
مسألة 4 هل يعتبر في القسامة أن تكون من الوراث فعلًا
٢٤١ ص
(١١٢)
مسألة 5 لو كان المدّعى أكثر من واحد فالظاهر كفاية خمسين قسامة
٢٤٣ ص
(١١٣)
مسألة 6 لو لم يحلف المدّعى أو هو و عشيرته
٢٤٦ ص
(١١٤)
مسألة 7 تثبت القسامة في الأعضاء مع اللّوث
٢٥٤ ص
(١١٥)
مسألة 8 يشترط في القسامة علم الحالف
٢٥٩ ص
(١١٦)
مسألة 9 هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم في العمد و الخطأ
٢٥٩ ص
(١١٧)
مسألة 10 لا بدّ في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع و مورد الحلف عن الإبهام
٢٦٢ ص
(١١٨)
المقصد الثالث في أحكامها
٢٦٤ ص
(١١٩)
مسألة 1 يثبت القصاص بالقسامة في قتل العمد
٢٦٤ ص
(١٢٠)
مسألة 2 لو ادّعى على اثنين و له على أحدهما لوث
٢٦٦ ص
(١٢١)
مسألة 3 لو أراد قتل ذي اللّوث بعد الثبوت عليه بالقسامة
٢٦٦ ص
(١٢٢)
مسألة 4 لو كان لوث و بعض الأولياء غائب و رفع الحاضر الدّعوى
٢٦٧ ص
(١٢٣)
مسألة 5 لو كذّب أحد الوليّين صاحبه لم يقدح في اللوث فيما إذا كانت أمارات على القتل
٢٧٢ ص
(١٢٤)
مسألة 6 لو مات الوليّ قبل إقامة القسامة أو قبل حلفه قام وارثه مقامه
٢٧٥ ص
(١٢٥)
مسألة 7 لو حلف المدّعى مع اللّوث و استوفى الدية ثم شهد اثنان أنّه كان غائباً
٢٧٧ ص
(١٢٦)
مسألة 8 لو استوفى حقّه بالقسامة، فقال آخر أنا قتلته منفرداً
٢٧٨ ص
(١٢٧)
مسألة 9 لو اتّهم رجل بالقتل و التمس الولي من الحاكم حبسه
٢٧٩ ص
(١٢٨)
القول في كيفية الاستيفاء
٢٨٣ ص
(١٢٩)
مسألة 1 قتل العمد يوجب القصاص عيناً
٢٨٣ ص
(١٣٠)
مسألة 2 يجوز التصالح على الدية أو الزائد عليها
٢٨٩ ص
(١٣١)
مسألة 3 لا يجوز للحاكم أن يقضي بالقصاص ما لم يثبت أنّ التلف كان بالجناية
٢٨٩ ص
(١٣٢)
مسألة 4 يرث القصاص من يرث المال
٢٨٩ ص
(١٣٣)
مسألة 5 يرث الدية من يرث المال حتّى الزوج و الزوجة
٢٩٢ ص
(١٣٤)
مسألة 6 الأحوط عدم جواز المبادرة للوليّ إذا كان منفرداً إلى القصاص
٢٩٥ ص
(١٣٥)
مسألة 7 لو كان أولياء الدم أكثر من واحد فالأقوى عدم جواز الاستيفاء
٢٩٩ ص
(١٣٦)
مسألة 8 لو تشاحّ الأولياء في مباشرة القتل و تحصيل الإذن
٣٠٣ ص
(١٣٧)
مسألة 9 ينبغي لوالي المسلمين أو نائبه أن يحضر عند الاستيفاء شاهدين عدلين
٣٠٤ ص
(١٣٨)
مسألة 10 لا يجوز في قصاص الطرف استعمال الآلة المسمومة التي توجب السراية
٣٠٦ ص
(١٣٩)
مسألة 11 لا يجوز الاستيفاء في النفس و الطرف بالآلة الكالّة
٣٠٧ ص
(١٤٠)
مسألة 12 اجرة من يقيم الحدود الشرعية على بيت المال
٣١٣ ص
(١٤١)
مسألة 13 لا يضمن المقتصّ في الطرف سراية القصاص
٣١٤ ص
(١٤٢)
مسألة 14 كلّ من يجري بينهم القصاص في النفس يجري في الطرف
٣١٦ ص
(١٤٣)
مسألة 15 إذا كان له أولياء شركاء في القصاص
٣١٧ ص
(١٤٤)
مسألة 16 لو اختار بعض الأولياء الدية عن القود فدفعها القاتل لم يسقط القود
٣٢٠ ص
(١٤٥)
مسألة 17 إذا اشترك الأب و الأجنبي في قتل ولده
٣٢٥ ص
(١٤٦)
مسألة 18 لا يمنع الحجر لفلس أو سفه من استيفاء القصاص
٣٢٦ ص
(١٤٧)
مسألة 19 لو قتل شخص و عليه دين، فإن أخذ الورثة ديته
٣٢٧ ص
(١٤٨)
مسألة 20 هل يجوز للورثة استيفاء القصاص للمديون
٣٢٨ ص
(١٤٩)
مسألة 21 لو قتل واحد رجلين أو أكثر عمداً على التعاقب أو معاً
٣٣٣ ص
(١٥٠)
مسألة 22 يجوز التوكيل في استيفاء القصاص
٣٣٧ ص
(١٥١)
مسألة 23 لا يقتصّ من الحامل حتّى تضع حملها
٣٤٠ ص
(١٥٢)
مسألة 24 لو قطع يد رجل و قتل رجلًا آخر تقطع يده أوّلًا ثم يقتل
٣٤٤ ص
(١٥٣)
مسألة 25 لو هلك قاتل العمد سقط القصاص بل و الدّية
٣٤٧ ص
(١٥٤)
مسألة 26 لو ضرب الوليّ القاتل و تركه ظنّاً منه أنّه مات فبرأ
٣٥٣ ص
(١٥٥)
مسألة 27- لو قطع يده فعفا المقطوع ثم قتله القاطع فللولي القصاص في النفس
٣٥٧ ص
(١٥٦)
القسم الثاني في قصاص ما دون النفس
٣٦١ ص
(١٥٧)
مسألة 1 الموجب له ها هنا كالموجب في قتل النفس
٣٦٢ ص
(١٥٨)
مسألة 2 يشترط في جواز الاقتصاص فيه ما يشترط في الاقتصاص في النفس
٣٦٢ ص
(١٥٩)
مسألة 3 لا يشترط التساوي في الذكورة و الأُنوثة
٣٦٣ ص
(١٦٠)
مسألة 4 يشترط في المقام زائداً على ما تقدّم التساوي في السلامة من الشلل
٣٦٣ ص
(١٦١)
مسألة 5 المراد بالشلل هو يبس اليد بحيث تخرج عن الطاعة
٣٦٧ ص
(١٦٢)
مسألة 6 يعتبر التساوي في المحلّ مع وجوده
٣٦٩ ص
(١٦٣)
مسألة 7 لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه و رجلاه
٣٧٣ ص
(١٦٤)
مسألة 8 يعتبر في الشجاج التساوي بالمساحة طولًا و عرضاً
٣٧٣ ص
(١٦٥)
مسألة 9 لا يثبت القصاص فيما فيه تغرير بنفس أو طرف
٣٧٥ ص
(١٦٦)
مسألة 10 هل يجوز الاقتصاص قبل اندمال الجناية؟ قيل لا
٣٧٧ ص
(١٦٧)
مسألة 11 إذا أريد الاقتصاص حلق الشعر عن المحلّ إن كان يمنع عن الاستيفاء
٣٧٩ ص
(١٦٨)
مسألة 12 لو اضطرب الجاني فزاد المقتصّ في جرحه لذلك فلا شي ء عليه
٣٧٩ ص
(١٦٩)
مسألة 13 يؤخَّر القصاص في الطرف عن شدّة الحرّ و البرد وجوباً إذا خيف من السراية
٣٨٠ ص
(١٧٠)
مسألة 14 لا يقتصّ إلّا بحديدة حادّة غير مسمومة
٣٨٠ ص
(١٧١)
مسألة 15 لو كان الجرح يستوعب عضو الجاني مع كونه أقلّ في المجنيّ عليه
٣٨٢ ص
(١٧٢)
مسألة 16 لو أوضح جميع رأسه بأن سلخ الجلد و اللحم من جملة الرأس
٣٨٣ ص
(١٧٣)
مسألة 17 في الاقتصاص في الأعضاء غير ما مرّ كلّ عضو ينقسم إلى يمين و شمال
٣٨٤ ص
(١٧٤)
مسألة 18 في الأذن قصاص يقتصّ اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى
٣٨٥ ص
(١٧٥)
مسألة 19 لو قطع أذنه فألصقها المجنيّ عليه و التصقت
٣٨٧ ص
(١٧٦)
مسألة 20 لو قطع أُذنه فأزال سمعه فهما جنايتان
٣٩٠ ص
(١٧٧)
مسألة 21 يثبت القصاص في العين و تقتصّ مع مساواة المحلّ
٣٩١ ص
(١٧٨)
مسألة 22 لو قلع ذو عينين عين أعور اقتصّ له بعين واحدة
٣٩٢ ص
(١٧٩)
مسألة 23 لو قلع عيناً عمياء قائمة فلا يقتصّ منه
٣٩٥ ص
(١٨٠)
مسألة 24 لو أذهب الضوء دون الحدقة اقتصّ منه بالمماثل
٣٩٥ ص
(١٨١)
مسألة 25 تقتصّ العين الصحيحة بالعمشاء و الحولاء و الخفشاء و الجهراء و العشياء
٣٩٧ ص
(١٨٢)
مسألة 26 في ثبوت القصاص لشعر الحاجب و الرأس و اللّحية و الأهداب و نحوها تأمّل
٣٩٨ ص
(١٨٣)
مسألة 27 يثبت القصاص في الأجفان مع التساوي في المحلّ
٤٠٠ ص
(١٨٤)
مسألة 28 في الأنف قصاص
٤٠٠ ص
(١٨٥)
مسألة 29 يقتصّ المنخر بالمنخر مع تساوي المحلّ
٤٠٢ ص
(١٨٦)
مسألة 30 تقتصّ الشفة بالشفة مع تساوي المحلّ
٤٠٤ ص
(١٨٧)
مسألة 31 يثبت القصاص في اللسان و بعضه ببعض بشرط التساوي في النطق
٤٠٤ ص
(١٨٨)
مسألة 32 في ثدي المرأة و حلمته قصاص
٤٠٥ ص
(١٨٩)
مسألة 33 في السنّ قصاص بشرط تساوي المحلّ
٤٠٦ ص
(١٩٠)
مسألة 34 لو كانت المقلوعة سنّ مثغر
٤٠٧ ص
(١٩١)
مسألة 35 لو عادت المقلوعة قبل القصاص فهل يسقط القصاص أم لا؟
٤٠٨ ص
(١٩٢)
مسألة 36 لو عادت بعد القصاص فعليه غرامتها للجاني
٤١٠ ص
(١٩٣)
مسألة 37 لو قلع سنّ الصبي ينتظر به مدّة جرت العادة بالإنبات فيها
٤١٢ ص
(١٩٤)
مسألة 38 يثبت القصاص في قطع الذكر
٤١٦ ص
(١٩٥)
مسألة 39 في الخصيتين قصاص
٤١٧ ص
(١٩٦)
مسألة 40 في الشفرين القصاص
٤١٨ ص
(١٩٧)
مسألة 41 لو أزالت بكر بكارة أخرى فالظاهر القصاص
٤١٩ ص
(١٩٨)
و هنا فروع
٤١٩ ص
(١٩٩)
الأوّل لو قطع من كان يده ناقصة بإصبع أو أزيد يداً كاملة صحيحة
٤١٩ ص
(٢٠٠)
الثاني لو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفّه بحيث قطعت ثمّ اندملت
٤٢٣ ص
(٢٠١)
الثالث يشترط في القصاص التساوي في الأصالة و الزيادة
٤٢٦ ص
(٢٠٢)
الرابع لو قطع كفّه فإن كان للجاني و المجنيّ عليه إصبعاً (إصبع ظ) زائدة في محلّ واحد
٤٢٧ ص
(٢٠٣)
الخامس لو قطع من واحد الأنملة العليا و من آخر الوسطى
٤٣٠ ص
(٢٠٤)
السادس لو قطع يميناً مثلًا فبذل شمالًا للقصاص
٤٣١ ص
(٢٠٥)
السابع لو قطع إصبع رجل من يده اليمنى مثلًا ثم اليد اليمنى من آخر
٤٣٦ ص
(٢٠٦)
الثامن إذا قطع إصبع رجل فعفا عن القطع قبل الاندمال
٤٣٧ ص
(٢٠٧)
التاسع لو عفا الوارث الواحد أو المتعدّد عن القصاص سقط بلا بدل
٤٤٣ ص
(٢٠٨)
العاشر لو قال عفوت بشرط الدية، و رضي الجاني وجبت دية
٤٤٤ ص
(٢٠٩)
مصادر التحقيق
٤٤٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص

تفصيل الشريعة- القصاص - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٨ - الرابع لو قطع كفّه فإن كان للجاني و المجنيّ عليه إصبعاً (إصبع ظ) زائدة في محلّ واحد

الحكومة؟ وجهان، أقربهما الثاني. و لو كانت الزائدة في المجنيّ عليه خاصّة فله القصاص في الكفّ و له دية الإصبع الزائدة، و هي ثلث دية الأصلية، و لو صالح بالدية مطلقاً كان له دية الكفّ و دية الزائدة. و لو كان للمجنيّ عليه أربع أصابع أصلية و خامسة غير أصلية لم تقطع يد الجاني السالمة، و للمجني عليه القصاص في أربع و دية الخامسة و أرش الكفّ (١).

(١) في هذا الفرع الذي يرتبط بقطع الكفّ من جهة و باعتبار التساوي في الأصالة و الزيادة من جهة أُخرى فروض:

أحدها: ما إذا كان لكلّ من الجاني و المجنيّ عليه إصبع زائدة في مكان واحد، كالابهام الزائدة في يمينهما و فرض كون الجناية عبارة عن قطع اليمين من الكفّ، و لا شبهة في جريان الاقتصاص فيه بعد ثبوت المماثلة من جميع الجهات، كما لا يخفى‌.

ثانيها: ما إذا كانت الإصبع الزائدة في الجاني خاصّة، فإن كانت خارجة عن دائرة الكفّ التي هي محلّ الاقتصاص يقتصّ منه و تبقى الزائدة، و إن لم يكن كذلك بل كانت في سمت الأصابع منفصلة بحيث لا يكون قطع الأصابع مستلزماً لقطعها ففيه وجهان:

الأوّل: قطع الكفّ المشتمل على الأصابع و الاصبع الزائدة بأجمعها و أداء دية الزائدة إلى الجاني، عملًا ببعض الروايات، و هي رواية الحسن بن العبّاس بن الحريش المتقدّمة [١] الواردة في رجل قطع كفّ رجل فاقد للأصابع، الدالّة على قصاص مجموع كفّ الجاني و أصابعه و إعطاء دية الأصابع.


[١] وسائل الشيعة: ١٩/ ١٢٩، أبواب قصاص الطرف ب ١٠ ح ١، و قد تقدّم ذكرها في ص ٣٥٩ ٣٦٠.