تفصيل الشريعة- القصاص - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٤ - مسألة ٥ يرث الدية من يرث المال حتّى الزوج و الزوجة
..........
و الموثقة و غيرهما.
كصحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قضى عليّ (عليه السّلام) في دية المقتول أنّه يرثها الورثة على كتاب اللَّه و سهامهم، إذا لم يكن على المقتول دين، إلّا الإخوة و الأخوات من الأُمّ فإنّهم لا يرثون من ديته شيئاً [١].
و صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) أنّ الدية يرثها الورثة إلّا الإخوة و الأخوات من الأُمّ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً [٢].
و صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلّا الإخوة من الأُمّ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً [٣].
و رواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يرث الإخوة من الأُمّ من الدية شيئاً [٤].
و رواية أبي العبّاس، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته هل للإخوة من الأُمّ من الدية شيء؟ قال: لا [٥].
و بعد ملاحظة هذه الروايات لا يبقى مجال للارتياب في استثناء المتقرّب بالأُم في الجملة، لكن يقع الكلام في جهات:
الأُولى: أنّ اشتمال بعض الروايات على استثناء خصوص الإخوة من دون التعرّض للأخوات لا يوجب الاختصاص، بعد وضوح كون المراد من
[١] وسائل الشيعة: ١٧/ ٣٩٣، أبواب موانع الإرث ب ١٠ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ١٧/ ٣٩٣، أبواب موانع الإرث ب ١٠ ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ١٧/ ٣٩٤، أبواب موانع الإرث ب ١٠ ح ٤.
[٤] وسائل الشيعة: ١٧/ ٣٩٤، أبواب موانع الإرث ب ١٠ ح ٥.
[٥] وسائل الشيعة: ١٧/ ٣٩٤، أبواب موانع الإرث ب ١٠ ح ٦.