تفصيل الشريعة- القصاص - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٦ - مسألة ٧ لو فرض في المسألة المتقدّمة إنّ أولياء الميّت ادّعوا على أحدهما دون الآخر سقط الآخر
[مسألة ٧ لو فرض في المسألة المتقدّمة إنّ أولياء الميّت ادّعوا على أحدهما دون الآخر سقط الآخر]
مسألة ٧ لو فرض في المسألة المتقدّمة إنّ أولياء الميّت ادّعوا على أحدهما دون الآخر سقط الآخر، فإن ادّعوا على المشهود عليه سقط إقرار المقرّ، و إن ادّعوا على المقرّ سقطت البيّنة (١).
(١) صرّح بذلك المحقّق في محكيّ نكت النهاية [١]، و تبعه على ذلك أبو العبّاس [٢] و المقداد [٣] و الفاضل الأصبهاني [٤]. و الوجه فيه واضح، ضرورة أنّه مع فرض كون الدعوى من أولياء الميّت على خصوص المقرّ لا يجوز لهم الرجوع إلى المشهود عليه و الاقتصاص منه أو أخذ الدّية عنه. و الرواية في المسألة المتقدّمة لا تكون شاملة لهذه الصورة، لوضوح أنّ موردها ما إذا لم يكن للأولياء دعوى على خصوص أحدهما، فالحكم في الرواية و إن كان مخالفاً للقاعدة و لا محيص عن الأخذ به إلّا أنّها لا تشمل هذه الصورة قطعاً، كما انّه لو فرض كون الدعوى على خصوص المشهود عليه لا يسوغ لهم الرجوع إلى المقرّ بعد اعتقادهم عدم جواز الاقتصاص منه و لا أخذ الدية منه، و عليه فيظهر أنّ مورد المسألة المتقدّمة ما إذا كان الأولياء غير عالمين بالقاتل و لا مدّعين على أحد.
[١] النهاية و نكتها: ٣/ ٣٧٧.
[٢] المهذّب البارع: ٥/ ٢٠٧.
[٣] التنقيح الرائع: ٤/ ٤٣٧.
[٤] كشف اللثام: ٢/ ٤٦٠.