تفصيل الشريعة- القصاص - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥١ - الشرط الثالث انتفاء الأبوّة
أب الأب، و هكذا (١).
(١) يدلّ على اعتبار هذا الشرط مضافاً إلى ما في الجواهر [١] من نفي وجدان الخلاف فيه بل ثبوت الإجماع بقسميه عليه الروايات المستفيضة بل المتواترة من حيث المعنى، كصحيحة حمران، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: لا يقاد والد بولده، و يقتل الولد إذا قتل والده عمداً [٢].
و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه أ يقتل به؟ قال: لا [٣].
و مرسلة فضيل بن يسار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يقتل الرجل بولده إذا قتله، و يقتل الولد بوالده إذا قتل والده. الحديث [٤].
و رواية العلاء بن الفضيل قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): لا يقتل الوالد بولده، و يقتل الولد بوالده، و لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و إن كان خطأ [٥].
و رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يقتل الأب بابنه إذا قتله، و يقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه [٦].
و موثقة إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً (عليه السّلام) كان يقول: لا يقتل والد بولده إذا قتله، و يقتل الولد بالوالد إذا قتله، و لا يحدّ الوالد للولد إذا قذفه،
[١] جواهر الكلام: ٤٢/ ١٦٩.
[٢] وسائل الشيعة: ١٩/ ٥٦، أبواب القصاص في النفس ب ٣٢ ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ١٩/ ٥٦، أبواب القصاص في النفس ب ٣٢ ح ٢. و رواه في الباب ح ٧ بعنوان رواية أخرى، و لكن الظاهر عدم التعدّد، كما أشرنا إليه مراراً (المؤلّف).
[٤] وسائل الشيعة: ١٩/ ٥٧، أبواب القصاص في النفس ب ٣٢ ح ٣.
[٥] وسائل الشيعة: ١٩/ ٥٧، أبواب القصاص في النفس ب ٣٢ ح ٤.
[٦] وسائل الشيعة: ١٩/ ٥٧، أبواب القصاص في النفس ب ٣٢ ح ٦.