تفصيل الشريعة- القصاص - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٥ - مسألة ٣١ لو جرحه ثمّ عضّه سبع ثمّ نهشته حيّة فعليه القود مع ردّ ثلثي الدية
[مسألة ٣٠ لو جرحه ثم عضّه سبع و سرتا فعليه القود]
مسألة ٣٠ لو جرحه ثم عضّه سبع و سرتا فعليه القود لكن مع ردّ نصف الدية، و لو صالح الوليّ على الدية فعليها نصفها إلّا أن يكون سبب عضّ السبع هو الجارح فعليه القود، و مع العفو على الدية عليه تمام الدية (١).
[مسألة ٣١ لو جرحه ثمّ عضّه سبع ثمّ نهشته حيّة فعليه القود مع ردّ ثلثي الدية]
مسألة ٣١ لو جرحه ثمّ عضّه سبع ثمّ نهشته حيّة فعليه القود مع ردّ ثلثي الدية، و لو صالح بها فعليه ثلثها، و هكذا. و ممّا ذكر يظهر الحال في جميع موارد اشتراك الحيوان مع الإنسان في القتل (٢).
تحققه يثبت القود، و إن كان سبب القتل أمراً آخر غير مقصود بل و لا غير مترقّب، فهو شبيه بالقتل بالسكين في المثال المتقدّم الذي عرفت ثبوت القصاص فيه، فتدبّر.
(١) الوجه في ثبوت القود كون الجرح مؤثِّراً في القتل بالسراية و لو لم يكن مستقلا في التأثير، و قد عرفت أنّ مقتضى ثبوت القصاص في مورد الشركة عدم اعتبار الاستقلال في التأثير فيه، و المقام أيضاً من هذا القبيل، غاية الأمر كون الشركة بين الإنسان و الحيوان، و عليه فإذا أراد الوليّ القصاص فاللّازم عليه ردّ نصف الدية، و احتمال كون اشتراك الحيوان مع الإنسان يوجب ثبوت تمام الضمان على الإنسان؛ لعدم كون الحيوان ضامناً مدفوع بأنّ عدم ضمانه لا يستلزم كون الضمان بتمامه على الإنسان، فلو صالح الوليّ على الدية لا يجب عليه إلّا نصفها لا تمامها. نعم يتحقق الاستقلال و يخرج من الاشتراك ما لو كان سبب العضّ هو الجارح، كما لو ألقي المجروح إلى سبع عضّه، فإنّ الحكم فيه ثبوت القود بلا ردّ، و مع المصالحة على الدية يجب تمامها.
(٢) يظهر حكمه ممّا ذكر في المسألة السابقة. نعم ينبغي التنبيه على أنّ تعدّد