تفصيل الشريعة- القصاص - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٩ - مسألة ٢ لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز الاقتصاص منه بعد ردّ فاضل ديته
الذمّي ثمانمائة درهم [١].
الثانية: ما تدلّ بظاهرها على ثبوت القود مطلقاً.
مثل: رواية ابن مسكان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا قتل المسلم يهوديّاً أو نصرانياً أو مجوسياً فأرادوا أن يقيدوا، ردّوا فضل دية المسلم و أقادوه [٢].
و موثقة سماعة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل قتل رجلًا من أهل الذمّة، فقال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس، و لكن يعطي الذمّي دية المسلم، ثم يقتل به المسلم [٣].
و رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه، و أدّوا فضل ما بين الديتين [٤].
و روايته الأخرى قال: سألته عن ذمّي قطع يد مسلم قال: تقطع يده إن شاء أولياؤه و يأخذون فضل ما بين الديتين، و إن قطع المسلم يد المعاهد خيّر أولياء المعاهد، فإن شاؤوا أخذوا دية يده، و إن شاؤوا قطعوا يد المسلم و أدّوا إليه فضل ما بين الديتين، و إذا قتله المسلم صنع كذلك [٥].
الثالثة: ما تدلّ على التفصيل في القصاص بين صورة الاعتياد و عدمه.
مثل ما رواه جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت له: رجل قتل رجلًا من أهل الذمّة، قال: لا يقتل به إلّا أن يكون متعوِّداً للقتل.
[١] وسائل الشيعة: ١٩/ ٨٠، أبواب القصاص في النفس ب ٤٧ ح ٥.
[٢] وسائل الشيعة: ١٩/ ٧٩، أبواب القصاص في النفس ب ٤٧ ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ١٩/ ٧٩، أبواب القصاص في النفس ب ٤٧ ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة: ١٩/ ٨٠، أبواب القصاص في النفس ب ٤٧ ح ٤.
[٥] وسائل الشيعة: ١٩/ ١٣٨، أبواب قصاص الطرف ب ٢٢ ح ١.