تفصيل الشريعة- القصاص - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٨ - الأوّل التساوي في الحرّية و الرِّقيّة
..........
المرأة الرجل قتلت به، ليس لهم إلّا نفسها [١].
و صحيحة عبد اللَّه بن سنان المشتملة على قول أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في امرأة قتلت زوجها متعمّدة، قال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، و ليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه [٢].
و صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال: لا يجني الجاني على أكثر من نفسه [٣].
و في مقابلها صحيحة أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال في امرأة قتلت رجلًا، قال: تقتل و يؤدّي وليّها بقيّة المال [٤].
و لكنّها رماها غير واحد بالشذوذ و موافقة العامة [٥]، و قد احتمل الحمل على الإنكار و على الاستحباب. و في الوسائل يحتمل أن يكون أصله في امرأة قتلها رجل، قال: يقتل، و يكون غلطاً من الرّاوي أو الناسخ. مضافاً إلى عدم ظهورها في نفسها في أداء نصف الدّية؛ لعدم ظهور «بقيّة المال» فيه.
و حكي عن الراوندي [٦] حملها على يسار المرأة، و حمل الروايات الصحيحة المتقدّمة على إعسارها. و يرد عليه مضافاً إلى أنّ التعليل الواقع في الروايات المتقدّمة «و أنّه لا يجني الجاني على أكثر من نفسه» لا يلائم الحمل على الإعسار،
[١] وسائل الشيعة: ١٩/ ٥٩، أبواب القصاص في النفس ب ٣٣ ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة: ١٩/ ٥٩، أبواب القصاص في النفس ب ٣٣ ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ١٩/ ٦١، أبواب القصاص في النفس ب ٣٣ ح ١٠.
[٤] وسائل الشيعة: ١٩/ ٦٢، أبواب القصاص في النفس ب ٣٣ ح ١٧.
[٥] الإستبصار: ٤/ ٢٦٨، مسالك الأفهام: ١٥/ ١٠٩ ١١٠.
[٦] راجع رياض المسائل: ١٠/ ٢٥٦ ٢٥٧.