تفصيل الشريعة- القصاص - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٩ - مسألة ٧ لو كان أولياء الدم أكثر من واحد فالأقوى عدم جواز الاستيفاء
[مسألة ٧ لو كان أولياء الدم أكثر من واحد فالأقوى عدم جواز الاستيفاء]
مسألة ٧ لو كان أولياء الدم أكثر من واحد فالأقوى عدم جواز الاستيفاء إلّا باجتماع الجميع و إذن الولي (الوالي ظ)، لا بمعنى ضرب كلّ واحد إيّاه، بل بمعنى إذنهم لأحد منهم أو توكيلهم أحداً، و عن جمع أنّه يجوز لكلّ [واحد] منهم المبادرة، و لا يتوقّف على إذن الآخر، لكن يضمن حصص من لم يأذن، و الأوّل أقوى، نعم لو بادر و استبدّ فلا قود، بل عليه حصص البقية مع عدم الإذن، و للإمام (عليه السّلام) تعزيره (١).
(١) أمّا القول الأوّل الذي قوّاه في المتن، فهو ظاهر المحقّق في الشرائع [١]، و محكي عن الفاضل [٢] و الشهيدين [٣] و المقداد [٤] و الأردبيلي [٥] و الكاشاني [٦]، بل عن غاية المرام أنّه المشهور [٧]. و الثاني محكي عن الشيخ في المبسوط [٨] و الخلاف [٩] و عن أبي علي [١٠] و علم الهدى [١١] و القاضي [١٢] و الكيدري [١٣] و ابني حمزة [١٤]
[١] شرائع الإسلام: ٤/ ١٠٠٢.
[٢] تحرير الأحكام: ٢/ ٢٥٥، قواعد الأحكام: ٢/ ٢٩٩.
[٣] اللمعة الدمشقية: ١٧٩، الروضة البهية: ١٠/ ٩٥.
[٤] التنقيح الرائع: ٤/ ٤٤٥.
[٥] مجمع الفائدة و البرهان: ١٣/ ٤٣٠ ٤٣١.
[٦] مفاتيح الشرائع: ٢/ ١٣٩.
[٧] غاية المرام: ٤/ ٤٠٢.
[٨] المبسوط: ٧/ ٥٤ و ٧٢.
[٩] الخلاف: ٥/ ١٧٩ مسألة ٤٢.
[١٠] حكى عنه في مفتاح الكرامة: ١١/ ٨٨.
[١١] حكى عنه في رياض المسائل: ١٠/ ٣٣٦.
[١٢] حكى عنه في مفتاح الكرامة: ١١/ ٨٨.
[١٣] إصباح الشيعة: ٤٩٣.
[١٤] الوسيلة: ٤٣٢.