تفصيل الشريعة- القصاص - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٣ - مسألة ١٦ لو أوضح جميع رأسه بأن سلخ الجلد و اللحم من جملة الرأس
[مسألة ١٦ لو أوضح جميع رأسه بأن سلخ الجلد و اللحم من جملة الرأس]
مسألة ١٦ لو أوضح جميع رأسه بأن سلخ الجلد و اللحم من جملة الرأس فللمجني عليه ذلك مع مساواة رأسهما في المساحة، و له الخيار في الابتداء بأيّ جهة، و كذا لو كان رأس المجنيّ عليه أصغر (أكبر ظ) لكن له الغرامة في المقدار الزائد بالتقسيط على مساحة الموضحة، و لو كان أكبر (أصغر ظ) يقتصّ من الجاني بمقدار مساحة جنايته و لا يسلخ جميع رأسه، و لو شجّه فأوضح في بعضها فله دية موضحة، و لو أراد القصاص استوفى في الموضحة و الباقي. (١) المقدار و لو في الوجه أو الرقبة لا مجال له، لعدم كونهما من الرأس بوجه. و ما في بعض الروايات من كون الوجه من الرأس [١] مضافاً إلى عدم ثبوته لا يكون لازمه جواز الاستيفاء من الوجه، لعدم كون الجناية في هذا الجزء من الرأس كما لا يخفى.
و منه ظهر أنّه لا مجال للتكميل من جزء آخر من الرأس كالتكميل من جانب اليمين، لو فرض كون الجناية واقعة في طرف اليسار، للزوم رعاية المماثلة من هذه الجهة و كون الجناية واقعة في امتداد واحد.
و ممّا ذكرنا ظهر الحكم في الفرض الأخير، و أنّه لا بدّ من رعاية مساحة الجناية، و لو كان عضو المجنيّ عليه صغيراً و الجناية مستوعبة لرأسه دون الجاني، كما هو واضح.
(١) في هذه المسألة فرعان:
الأوّل: ما لو أوضح جميع رأس المجنيّ عليه، بأن سلخ الجلد و اللّحم، بحيث ظهر
[١] وسائل الشيعة: ١٩/ ٢٩٦، أبواب ديات الشجاج ب ٥ ح ١.