تفصيل الشريعة- القصاص - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٣ - مسألة ١ قتل العمد يوجب القصاص عيناً
[القول في كيفية الاستيفاء]
القول في كيفية الاستيفاء
[مسألة ١ قتل العمد يوجب القصاص عيناً]
مسألة ١ قتل العمد يوجب القصاص عيناً، و لا يوجب الدية لا عيناً و لا تخييراً، فلو عفا الولي القود يسقط و ليس له مطالبة الدية، و لو بذل الجاني نفسه ليس للولي غيرها، و لو عفا الولي بشرط الدية فللجاني القبول و عدمه، و لا تثبت الدية إلّا برضاه، فلو رضي بها يسقط القود و تثبت الدية، و لو عفا بشرط الدية صحّ على الأصحّ، و لو كان بنحو التعليق فإذا قبل سقط القود، و لو كان الشرط إعطاء الدية لم يسقط القود إلّا بإعطائه، و لا يجب على الجاني إعطاء الدية لخلاص نفسه، و قيل: يجب لوجوب حفظها (١).
(١) الاحتمالات الجارية ابتداء فيما يوجبه قتل العمد ثلاثة:
الأوّل: تعيّن الدية كأختيه و هما شبه العمد و الخطأ، و لا ريب في بطلانه، بل الضرورة تقتضي خلافه؛ لاقتضائه حذف عنوان القصاص الذي قد عرفت أنّ مفهومه هو فعل المماثل، و إيجاد مثل العمل الذي وقع لعدم ثبوت المورد له حينئذٍ بوجه، مع أنّ الكتاب و السنّة حاكمان بثبوته ضرورة، فهذا الاحتمال منفي بلا شبهة.
الثاني: ثبوت التخيير بين القصاص و بين الدية بحيث كان اختيار أحد الطرفين