تفصيل الشريعة- القصاص - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧١ - مسألة ٦ يعتبر التساوي في المحلّ مع وجوده
..........
من الأصحاب الرواية بالصحّة، كما عن المختلف [١] و الإيضاح [٢] و المهذب البارع [٣] و التنقيح [٤]، بل في الروضة [٥] نسبة وصفها بذلك إلى الأصحاب، بل عن الوحيد البهبهاني (قدّس سرّه) المتبحّر خصوصاً في الحديث و الرجال عن جدّه أنّه حكم بأنّه ثقة [٦].
و ثانياً انجبار الضعف على تقديره بالفتوى على طبقها و الاستناد إليها من المشهور، بل في الجواهر: لم نعثر على رادّ له غير الحلّي [٧] و ثاني الشهيدين في بعض المواضع [٨]، [٩] بناء على مبناهما في باب خبر الواحد. و عليه فلا محيص عن الأخذ بالرواية و الفتوى على طبقها في الانتقال من اليد اليمنى إلى اليسرى مع عدم اليمنى، و في الانتقال إلى الرجل مع عدم اليد رأساً.
ثم انّه هل تقدّم الرجل اليمنى في قطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى في اليد اليسرى، أو هما معاً سواء؟ فيه وجهان كما في المتن: من أنّ مقتضى رعاية المماثلة في القصاص بعد تعذّر اليد على ما هو المفروض اعتبار اليمينية و اليسارية، و من أنّ مقتضى إطلاق رواية حبيب الدالّة على الانتقال إلى الرجل في مورد تعذّر اليد عدم
[١] مختلف الشيعة: ٩/ ٤٠٤ مسألة ٧٩.
[٢] إيضاح الفوائد: ٤/ ٥٧٣.
[٣] المهذّب البارع: ٥/ ١٧٣.
[٤] التنقيح الرائع: ٤/ ٤٢٢.
[٥] الروضة البهية: ١٠/ ٧٨.
[٦] حكى عنه في مفتاح الكرامة: ١١/ ١٣٦، بل حكاه في تعليقة منهج المقال: ٩١ عن خاله.
[٧] السرائر: ٣/ ٣٩٧.
[٨] مسالك الأفهام: ١٥/ ٢٧٢.
[٩] جواهر الكلام: ٤٢/ ٣٥٢، و كذا في رياض المسائل: ١٠/ ٢٧٩.