تفصيل الشريعة- القصاص - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٢ - مسألة ١ لا تسقط الكفارة عن الأب بقتل ابنه و لا الدية
[مسألة ١ لا تسقط الكفارة عن الأب بقتل ابنه و لا الدية]
مسألة ١ لا تسقط الكفارة عن الأب بقتل ابنه و لا الدية، فيؤدّي الدية إلى غيره من الورّاث، و لا يرث هو منها (١).
و يحدّ الولد للوالد إذا قذفه [١].
و صحيحة ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال: و قضى أنّه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه، فأصابه عيب من قطع و غيره، و يكون له الدية و لا يقاد [٢]. و يظهر من هذه الرواية كون هذا الشرط أيضاً معتبراً في قصاص الطرف أيضاً، و لا يختصّ بقصاص النفس، و عليه فتفريع عدم القتل على هذا الشرط كما في المتن إنّما هو تفريع على البعض لا الكلّ.
ثمّ إنّ المشهور شهرة عظيمة [٣] شمول الحكم لأب الأب و هكذا، و حكي عن المحقّق في النافع الترديد فيه [٤]، و لكن مقتضى إطلاق كثير من الروايات و ترك الاستفصال في بعضها كرواية الحلبي المتقدّمة الشمول لصدق الوالد لغة و عرفاً عليه، كصدق الولد على ولد الولد، و الأظهر من ذلك ما عبّر فيه بالأب و الابن كرواية أبي بصير المتقدّمة أيضاً.
(١) أمّا عدم سقوط الكفارة فلترتّبها على قتل العمد المحرّم، و المفروض تحقّقه، و سقوط القصاص لا يستلزم سقوطها أيضاً، كما أنّ الظاهر ثبوت الدية لاحترام
[١] وسائل الشيعة: ١٩/ ٥٨، أبواب القصاص في النفس ب ٣٢ ح ٨.
[٢] وسائل الشيعة: ١٩/ ٥٨، أبواب القصاص في النفس ب ٣٢ ح ١٠.
[٣] المبسوط: ٧/ ٩، الخلاف: ١٠/ ١٥٢ مسألة ١٠، الوسيلة: ٤٣١، شرائع الإسلام: ٤/ ٩٨٨، كشف الرموز: ٢/ ٦١٠، قواعد الأحكام: ٢/ ٢٩١، تحرير الأحكام: ٢/ ٢٤٨ ٢٤٩، إرشاد الأذهان: ٢/ ٢٠٣، اللمعة الدمشقية: ١٧٦، الروضة البهية: ١٠/ ٦٤، رياض المسائل: ١٠/ ٢٩١.
[٤] المختصر النافع: ٣١٤.