تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨٣
مسألة ٧: لو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه، وجبت إعادة الغسل في الارتماسي. وأمّا في الترتيبي، فإن كان ذلك الجزء من الطرف الأيسر، يكفي غسل ذلك الجزء ولو طالت المدّة حتّى جفّ تمام الأعضاء، ولا يحتاج إلى إعادة الغسل، ولا إعادة غسل سائر أجزاء الأيسر، وإن كان من الأيمن يغسل خصوص ذلك الجزء ويعيد غسل الأيسر، وإن كان من الرأس يغسل خصوص ذلك الجزء ويعيد غسل الطرفين ١.
١- إذا اغتسل ارتماساً وبقيت من جسده لُمعة لم يصل إليها الماء، وتيقّن ذلك بعد الغسل، ففيه احتمالات، بل أقوال:
أحدها: ما عن القواعد و المستند [١] من الاجتزاء بغسل اللُمعة مطلقاً، من دون أن تجب الإعادة، وقد علّله في الثاني بترك الاستفصال المفيد للعموم في صحيحة زرارة المتقدّمة [٢]، الواردة في من ترك بعض ذراعه، أو بعض جسده من غسل الجنابة.
وربما يستشهد له أيضاً بعموم قوله عليه السلام في صحيحة اخرى لزرارة المتقدّمة [٣] أيضاً: وكلّ شيء أمسسته الماء فقد أنقيته.
ويرد عليه- مضافاً إلى ما عرفت [٤] في الرواية الاولى من الاضطراب والتشويش-: أنّ مورد كليهما هو الغسل الترتيبي، لا سيّما مع كونه هو الشائع المتعارف في تلك الأزمنة، فالاكتفاء بغسل الجزء المتروك فيه لا يدلّ على
[١] قواعد الأحكام ١: ٢١١، مستند الشيعة ٢: ٣٣٤.
[٢] في ص ٤٦٧.
[٣] في ص ٤٣٦، ٤٥٥، ٤٧٣ و ٤٧٥.
[٤] في ص ٤٦٧- ٤٦٨.