تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٥ - فصل في موجبات الوضوء وغاياته
مسألة ٤: يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن ونحوه، والظاهر عدم وجوب تغييره أو تطهيره لكلّ صلاة. نعم، الأحوط تطهير الحشفة إن أمكن من غير حرج، ويجب التحفّظ بما أمكن على المبطون أيضاً، كما أنّ الأحوط له أيضاً تطهير المخرج إن أمكن من غير حرج ١.
١- أمّا المسلوس، فيدلّ على وجوب التحفّظ من تعدّي البول عليه- مضافاً إلى ما دلّ على اعتبار اشتراط الطهارة من الخبث- الروايات المتقدّمة [١] التي عرفت [٢] أنّها مسوقة لبيان هذه الجهة، ومفادها وجوب الاستظهار عليه؛ بأن يضع خريطة أو كيساً فيه قطن، ولكن يقع الكلام في أنّ الأمر بذلك في الأخبار هل يكون جارياً مجرى العادة، فيكفي مطلق الاستظهار ولو بغير الخريطة والكيس، كما نسب [٣] إلى ظاهر إطلاق الأصحاب. وعليه: فيكفي القيام في ماء كثير وشبهه.
أو أنّه يحتمل أن يكون للكيس ونحوه ممّا يشدّه على الحشفة مدخليّة في الحكم؛ لاحتمال إناطة الحكم بصيرورة الحشفة لأجل دخولها في الكيس بمنزلة البواطن، وكون ظاهر الكيس بمنزلة ظاهر الجسد في حال الاضطرار، كما هو الحال في الجبائر؟ وجهان. والظاهر أنّ الالتزام بكفاية مطلق الاستظهار مشكل، خصوصاً لو كان مثل القيام في ماء كثير.
وأمّا وجوب التغيير أو التطهير لكلّ صلاة، فيدلّ على عدمه- مضافاً
[١] في ص ٢١٦- ٢٢٠.
[٢] في ص ٢١٦- ٢٢٠.
[٣] المبسوط ١: ٦٨، منتهى المطلب ٢: ١٣٨، ذكرى الشيعة ١: ٢٥٧، الدروس الشرعيّة ١: ١٠٠، جامع المقاصد ١: ٢٣٥، جواهر الكلام ٢: ٥٧٣- ٥٧٤، وج ٣: ٦١٧- ٦١٨، مصباح الفقيه ٣: ١٢١، العروة الوثقى ١: ١٧٧ مسألة ٦٣١.