تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٩ - القول في شرائط الوضوء
ومنها: الترتيب في الأعضاء، فيقدّم الوجه على اليد اليمنى، وهي على اليسرى، وهي على مسح الرأس، وهو على مسح الرجلين، والأحوط تقديم اليمنى على اليسرى، بل الوجوب لا يخلو من وجه ١.
١- الدليل على و جوب الترتيب بالكيفيّة المذكورة الإجماع المحكيّ عن الخلاف والانتصار والغنية والسرائر والمعتبر والتذكرة والمنتهى [١] وغيرها [٢]، وكذا السنّة، مثل:
صحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: تابع بين الوضوء، كما قال اللَّه- عزّ وجلّ- إبدأ بالوجه، ثمّ باليدين، ثمّ امسح الرأس والرجلين، ولا تقدّمن شيئاً بين يدي شيء تخالف ما أمرت به، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع، وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرِّجل، ثمّ أعد على الرجل، ابدأ بما بدأ اللَّه- عزّ وجلّ- به [٣].
وعطف مسح الرجلين على مسح الرأس بالواو لا دلالة فيه على عدم الترتيب بينهما، خصوصاً مع إيجاب المتابعة بين الوضوء، كما قال اللَّه- عزّ وجلّ- في الصدر، ومع التصريح في الذيل بوجوب إعادة مسح الرجل إذا وقع قبل مسح الرأس.
وغيرها من الروايات الدالّة على اعتبار الترتيب [٤]، المتعرّضة للمتابعة بين
[١] الخلاف ١: ٩٥- ٩٧ مسألة ٤٢، الانتصار: ١٠١ مسألة ١٠ وص ١١٠، غنية النزوع: ٥٨، السرائر ١: ١٠٢- ١٠٣، المعتبر ١: ١٥٤، تذكرة الفقهاء ١: ١٨٥ مسألة ٥٥، منتهى المطلب ٢: ١٠٤.
[٢] روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ١: ١١٤، كشف اللّثام ١: ٥٥٢، رياض المسائل ١: ٢٤٤، مستند الشيعة ٢: ١٤٣، جواهر الكلام ٢: ٤٤٣، مستمسك العروة الوثقى ٢: ٤٥٠- ٤٥١.
[٣] الكافي ٣: ٣٤ ح ٥، الفقيه ١: ٢٨ ح ٨٩، تهذيب الأحكام ١: ٩٧ ح ٢٥١، الاستبصار ١: ٧٣ ح ٢٢٣، وعنها وسائل الشيعة ١: ٤٤٩، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء ب ٣٤ ح ١.
[٤] وسائل الشيعة ١: ٤٤٨- ٤٥٠، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء ب ٣٤.