تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥١٥
مسألة ١٨: يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به ١.
١- والدليل على الإجزاء النصوص الكثيرة الدالّة عليه.
كصحيحة زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه ذكر كيفيّة غسل الجنابة، فقال:
ليس قبله ولا بعده وضوء [١].
ورواية يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا؛ فيما نزل به جبرئيل؟ قال: الجنب يغتسل، يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء، ثمّ يغسل ما أصابه من أذى، ثمّ يصبّ على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كلّه، ثمّ قد قضى الغسل ولا وضوء عليه [٢].
وصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة؟ فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول، ثمّ تدخل يدك في الإناء، ثمّ اغسل ما أصابك منه، ثمّ أفض على رأسك وجسدك، ولا وضوء فيه [٣].
ورواية حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن غسل الجنابة- إلى أن قال:- قلت: إنّ الناس يقولون: يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك وقال: وأيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ؟! [٤].
[١] تهذيب الأحكام ١: ١٤٨ ح ٤٢٢ وص ٣٧٠ ح ١١٣١، وعنه وسائل الشيعة ٢: ٢٤٦، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ٢.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ١٤٢ ح ٤٠٢، وعنه وسائل الشيعة ٢: ٢٤٦، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ١.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ١٣١ ح ٣٦٣، الاستبصار ١: ١٢٣ ح ٤١٩، وعنهما وسائل الشيعة ٢: ٢٣٠، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٦، وص ٢٤٧ ب ٣٤ ح ٣.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ١٣٩ ح ٣٩٢، وعنه وسائل الشيعة ٢: ٢٤٧، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ٤.