تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٥ - فصل في وضوء الجبيرة
وضوء الجبيرة
فصل في وضوء الجبيرة
مسألة ١: من كان على بعض أعضائه جبيرة، فإن أمكن نزعُها نَزَعَها وغسل أو مسح ما تحتها. نعم، لا يتعيّن النزع لو كانت على محلّ الغسل، بل ما يجب هو إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمّى الغسل بشرائطه ولو مع وجود الجبيرة.
نعم، يجب النزع عن محلّ المسح. وإن لم يمكن النزع، فإن كان في موضع المسح مسح عليها، وإن كان في موضع الغسل، وأمكن إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمّى الغسل بشرائطه وجب، وإلّا مسح عليها ١.
١- المراد بالجبيرة في الأصل- كما في محكي الحدائق- هو العيدان والخرقة التي تشدّ على العظام المكسورة، ولكنّ الظاهر من كلام الفقهاء إطلاقها على ما يشدّ على القروح والجروح أيضاً [١] وإن كانت المادّة لا تساعده؛ فإنّ الجبر إنّما يستعمل في مثل العظم المكسور، وفي الدعاء يقال:
يا جابر العظم الكسير [٢]، إلّاأنّه توسّع منهم لأجل عدم الفرق بينهما في الحكم، وقد يشير إليه بعض الروايات الآتية، لكن في طهارة شيخنا المرتضى قدس سره بعد أن حكى عن شارح الدروس أنّ الفقهاء يطلقونها على ما يعمّ الألواح
[١] الحدائق الناضرة ٢: ٣٧٧، وكذا في مصابيح الظلام ٣: ٤١٩.
[٢] تفسير العيّاشي ٢: ١٩٨ ح ٨٨، وعنه بحار الأنوار ١٢: ٣٢٠ ح ١٤٧، مصباح المتهجّد: ٣٠٦، الرقم ٤١٧، البلد الأمين: ٤٩ س ١٠، وعنهما بحار الأنوار ٨٦: ١٧٥ ح ٤٥، وغيرها.