تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٩ - فصل غايات الوضوء
فصلغايات الوضوء
غايات الوضوء: ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله من جهة كونه شرطاً لصحّته كالصلاة، أو شرطاً لجوازه وعدم حرمته كمسّ كتابة القرآن، أو شرطاً لكماله كقراءته، أو لرفع كراهته كالأكل حال الجنابة؛ فإنّه مكروه، وترتفع كراهته بالوضوء.
أمّا الأوّل: فهو شرط للصلاة فريضة كانت أو نافلة، أداءً كانت أو قضاءً، عن النفس أو الغير، ولأجزائها المنسيّة، ولسجدتي السهو على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الاشتراط. وكذا شرط للطواف الذي هو جزء للحجّ أو العمرة الواجبين، والأحوط اشتراطه في المندوبين أيضاً.
وأمّا الثاني: فهو شرط لجواز مسّ كتابة القرآن، فيحرم مسّها على المحدث، ولا فرق بين آياته وكلماته، بل والحروف والمدّ والتشديد وأعاريبها، ويلحق بها أسماء اللَّه وصفاته الخاصّة. وفي إلحاق أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام والملائكة تأمّل وإشكال، والأحوط التجنّب، خصوصاً في الاوليين ١.
١- غايات الوضوء عبارة عمّا كان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله، وهل يلزم أن يكون للوضوء غاية، أم يمكن أن يكون بلا غاية؛ بأن يكون الوضوء في نفسه مستحبّاً شرعيّاً؟ وجهان بل قولان، وسيأتي البحث فيه [١]
[١] في ص ٢٤٨- ٢٥٤.