فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٤ - اعتبارية الملكية بين الفقه والقانون الاستاذ مسعود الإمامي
حيث إنّه يستطيع أن ينتفع ببُضعها ، وإن وقع التعبير هنا أيضاً بملك البضع ، إلا أنّ المقصود ملكيته للزوجة من جهة الانتفاع بالبضع » (٣٧) .
ويعرّف المحقق الخوئي حقيقة الملكية باعتبار إحاطة المالك على المملوك . وبعد ذلك يصرّح أنّ هذه حقيقة مشكّكة ، وتتعلّق هذه السلطنة تارة بالأعيان واُخرى بالأفعال (٣٨) .
وبالرغم من أنّ بعض الفقهاء ـ أمثال الاصفهاني والحكيم ـ يصرّحون بوجود معنى واسع للملكية ، الى حدّ أنّهم يعتبرون الحق بأقسامه ، مثل حق الشفعة وحق الخيار من مصاديق الملكية ، ولكنّهم على خلاف الفقيهين السابقين لا يعتقدان صدق هذا المفهوم على مصاديقه المختلفة مشكّكاً ، بل يعتقدان صدقه متواطئاً . وبيّنه المحقق الاصفهاني بأنّ تغيّر الحق والملك في الموارد المختلفة ليس معناه تغيّر المفهوم والمعنى ولا الشدّة والضعف في المفهوم والمعنى ، بل المتغيّر هو متعلّق المفهوم الواحد ، حيث إنّ المتعلّق تارة يكون عيناً ، واُخرى منفعة ، وثالثة انتفاعاً ، وقد يكون فسخاً وأمثال ذلك (٣٩) .
وتطرّق ـ أيضاً ـ أهل التحقيق الفقهي المعاصرون من السنّة الى سعة معنى الملكية . فالدكتور عبد الله المصلح يقسّم الملكية ـ كالمحقق الاصفهاني ـ على أساس متعلّقها ومحلّها الى أقسام ، فهو يذكر ملكية العين والمنفعة ، وملكية العين من دون المنفعة ، وملكية المنفعة من دون العين ، وملكية الانتفاع وملكية الدين . وأطلق بعض آخر من المعاصرين على القسم الأول الذي هو ملكية العين والمنفعة « الملكية التامة » وعلى الأقسام الاُخرى « الملكية الناقصة » (٤٠) .
الفصل الثاني : مفهوم الملكية حقوقياً ( القانون المدني )
إنّ حق الملكية في الحقوق هو أرفع واكمل حق عيني للانسان على الأشياء المادية . وهذا الحق له عناصر ثلاثة : حق الاستعمال ، حق الاستثمار أو
(٣٧) بلغة الفقيه ٢ : ٧٠ ـ ٧١ ، ويراجع أيضاً ١ : ٣٤ .
(٣٨) مصباح الفقاهة ( للتوحيدي ) ٢ : ٥٠ .
(٣٩) حاشية المكاسب ( للاصفهاني ) ١ : ١٩ . نهج الفقاهة ( للحكيم ) : ٤٣٨ . البيع ( للخميني ) ١ : ١٠٠ .
(٤٠) مصادر الحق في الفقه الاسلامي ( للسنهوري ) ١ : ٣٠ . قيود الملكية الخاصّة : ٩٨ . الملكية في الشريعة الاسلامية : ٢٦ ، ٤١ . المال والملكية في الشريعة الاسلامية : ٣٦ .