فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٨ - قواعد فقهية - قاعدة الإتلاف/٣ عن موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت(عليهم السلام)
ذلك. ومنه تعرف عدم الضمان بعد أن كان الإتلاف بإذن من وليّ الأمر ومن هو أولى بالتصرّف. وقد أمر مولانا أمير المؤمنين ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ بعقر جمل عائشة ، فعقر من غير أن يخرج عن ضمانه» (٧٩) .
وقال في موضع آخر في حكم ضمان المال الحرام المختلط بماله بعد دفع الخمس ثمّ ظهور صاحبه: «فقد حكم الشارع بمقتضى ولايته بدفع خمس المال للسادة وأنّ الأربعة أخماس الباقية ملك المالك، فقد حصل إتلاف هذا المقدار بهذا النحو بأمر من الوليّ، وإلا فمن المعلوم أنّه لم يصل إلى مالكه الواقعي، فإنّه مجهول على الفرض، وبعد حصول الإتلاف بإذن الوليّ وأمره وحكمه بحلّية الباقي، فأيّ ضمان بعد ذلك؟» (٨٠) .
وقال في موضع ثالث أيضاً في التصدّق بالمال مجهول المالك: «ومن جميع ما ذكرناه يظهر الحال في مجهول المالك، وأنّه لا ضمان في التصدُّق به وإن ظهر المالك بعد ذلك لا بقاعدة اليد ولا بقاعدة الإتلاف، بعد أن كان التصدُّق
(٧٩) مستند العروة (الخمس): ٢٨.
(٨٠) المصدر السابق : ١٦١.