فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٦ - في رحاب المكتبة الفقهية - رسالة في حکم الارتماس للصائم الشيخ سليمان الماحوزي
[الفائدة ] الثالثة :
ذکر الشهيد الثاني ( عطّر الله مرقده ) في شرح الشرائع : « أنّ فـائـدة التحريم تظهر فيما لـو ارتمس فـي غسل مشروع ، فـإنّه يقع فاسداً ؛
للنهي عن بعض أجزائه المقتضي للفساد في العبادة » (٥٢) .
وهو يتمّ إن وقع الغسل في حال الأخذ في الارتماس أو الاستقرار في الماء ؛ لاستحالة اجتماع الواجب والحرام في الشيء الواحد ، أمّا لو وقع الغسل في حال الأخذ في رفع الرأس من الماء ففي تمامه نظر ، بل الواجب الحکم بصحته حينئذٍ ، کما جزم به العلامة المحقّق السيد محمّد في المدارك (٥٣) ؛ لأنّ ذلك واجب محض لم يتعلّق به نهي أصلاً ، فينتفي المقتضي للفساد .
] الفائدة [ الرابعة : ذکر الشهيد الثاني أيضاً : « أنّ المرتمس ناسياً يرتقع حدثه ؛ لعدم توجّه النهي إليه ، وأنّ الجاهل عامد » (٥٤) .
والحکم الأول جيّد ، وأمّا الثاني ففيه نظر ؛ لاشتراکهما في عدم توجّه النهي إليهما وإن أثم الجاهل بتقصيره في التعلّم ، علي أنّه ليس في الکتاب والسنّة ما يدلّ علي وجوب التعلّم علي الوجه الذي اعتبره المتأخّرون ، بل المستفاد منهما خلاف ذلك ، کما بيّناه في رسالة مفردة .
والله الهادي .
تمّ ولله الحمد وحده
(٥٢) مسالك الأفهام ( الشهيد الثاني ) ٢ : ١٦ ـ ١٧ .
(٥٣) المدارك ( العاملي ) ٦ : ٥١ .
(٥٤) مسالك الأفهام ( الشهيد الثاني ) ٢ : ١٧ . مع اختلاف يسير .