فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٣ - في رحاب المكتبة الفقهية - رسالة في حکم الارتماس للصائم الشيخ سليمان الماحوزي
ونحوه في المدارك (٣٩) ، وهو بناء علي اعتبار العدالة المطلقة في الراوي وعدم مجامعتها لفساد العقيدة ، وهو المحقّق ، کما بيّناه في کتبنا ومعلّقاتنا ومفرداتنا .
وقد اتفق لهما ( قدّس الله روحيهما ) ولغيرهما اضطراب عظيم في نحو هذا ، کما اتفق للعلامة أيضاً . وقد بيّنا ذلك في فوائدنا علي الخلاصة وفي کتابنا الموسوم بمعراج أهل الکمال (٤٠) ، وحواشي البلغة ومعلّقات المعالم وغيرها .
ويمکن حمل هذا الخبر علي التقية ؛ لموافقته مذهب مالك وأحمد علي ما حکاه في المعتبر عنهما (٤١) .
واحتجّ أبو الصلاح (رحمة الله) ـ علي ما ذکره العلامة في المختلف (٤٢) ـ والشهيد في شرح الارشاد (٤٣) بقول الباقر (عليه السلام) في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة : « لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ] ثلاث [ (٤٤) خصال » (٤٥) ، قال (٤٦) : « وهو يدلّ بمفهومه علي الضرر في صومه مع عدم الاجتناب ، وإنّما يتضرّر في الصوم ببطلانه » (٤٧) .
ولا يخفي أنّه لا يدلّ علي المدّعي صريحـاً ، بـل علي الضرر المطلق ، وهو لا
(٣٩) المدارك ( العاملي ) ٦ : ٤٩ .
(٤٠) معراج أهل الكمال الى معرفة الرجال ( الماحوزي ) : ٣٤٧ .
(٤١) المعتبر ( المحقّق الحلّي ) ٢ : ٦٥٦ .
(٤٢) المختلف ( العلامة ) ٣ : ٤٠٢ .
(٤٣) غاية المراد في شرح نكت الإرشاد ( الشهيد الأول ) ١ : ٣٠٥ .
(٤٤) في المصدر : أربع .
(٤٥) من لا يحضره الفقيه ( الصدوق ) ٢ : ١٠٧ ، ح ١٨٥٣ .
(٤٦) المراد : بيان وجه الاستدلال بالرواية على قول أبي الصلاح الحلبي .
(٤٧) المختلف ( العلامة ) ٣ : ٤٠٢ .