فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٢ - في رحاب المكتبة الفقهية - رسالة في حکم الارتماس للصائم الشيخ سليمان الماحوزي
ولم أجد أحداً من أصحابنا ( قدّس الله أرواحهم ) احتجّ به علي هذا القول ، وهو عجيب ، بل قال الشيخ (رحمة الله) في الاستبصار : « لست أعرف حديثاً في إيجاب القضاء والکفّارة أو إيجاب أحدهما علي من ارتمس في الماء » (٣٣) . وقال السيد السند السيد محمّد ( قدّس الله روحه ) في المدارك ـ بعد نقل هذا عن الشيخ ـ : « وهو کذلك » (٣٤) .
وهو غفلة منهما .
نعم ، قد ] يفيدان [ (٣٥) هذا الخبر مرسل ، فلا ينهض بمعارضة الخبر الموثّق ، فتأمّل .
ويمکن الاحتجاج للمرتضي (رحمة الله) علي الکراهة بموثّقة عبدالله بن سنان السابقة بأن يدّعي أنّ الکراهة حقيقة في المعني المصطلح بين الاُصوليين ، وهو مرجوحية الفعل مع الإذن فيه .
وأنت خبير بأنّ إثبات هذه الدعوى متعذّر أو متعسّر ، قال السيد محمّد في المدارك : « أنّ الکراهة کثيراً ما تستعمل بمعني التحريم ، بل ربّما يظهر (٣٦) من بعض الروايات کونها حقيقة فيه » (٣٧) ، انتهي .
وفي قوله : « بل ربّما ظهر ...الخ » نظر ظاهر ؛ وکأنّ مراده : کونها حقيقة في القدر المشترك بين الکراهة والتحريم ، فتأمّل .
أجـاب شيخنـا الشهيد فـي شـرح الإرشاد بضعف الطريق بابن فضّال (٣٨) ،
(٣٣) الاستبصار ( الطوسي ) ٢ : ٨٥ ، ذيل ح ٦ .
(٣٤) المدارك ( العاملي ) ٦ : ٥٠ .
(٣٥) الكلمة غير واضحة في النسخة .
(٣٦) في المصدر : « ظهر » .
(٣٧) المدارك ( العاملي ) ٦ : ٤٩ .
(٣٨) غاية المراد في شرح نكت الإرشاد ( الشهيد الأول ) ١ : ٣٠٥ .