فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
کلمة التحرير - مرحلة النصّ الشرعي و مرحلة ما بعد النصّ رئیس التحریر
٥ ص
(٢)
شركة الأعمال في الفقه الإسلامي آية الله الشيخ جعفر السبحاني
٢٣ ص
(٣)
اعتبارية الملكية بين الفقه والقانون الاستاذ مسعود الإمامي
٤٥ ص
(٤)
الأهلية وتحديد سنّ البلوغ وأثره في التكليف / 2 الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
٦١ ص
(٥)
بحث في حجية قول أهل الخبرة الشيخ علي أكبر البابائي
٩١ ص
(٦)
نظرية دور الزمان والمكان في الاجتهاد الفقهي الاُستاذ السيد كمال الحيدري
١١٥ ص
(٧)
دراسات مقارنة في فقه القرآن - ابتلاء اليتامی/1
١٥٣ ص
(٨)
دراسات فقهية حديثية - حديث الغرر الشيخ حسن حسين البشيري
٢٠٣ ص
(٩)
قواعد فقهية - قاعدة الإتلاف/3 عن موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت(عليهم السلام)
٢٤٣ ص
(١٠)
في رحاب المكتبة الفقهية - رسالة في حکم الارتماس للصائم الشيخ سليمان الماحوزي
٢٧٧ ص
(١١)
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت(عليهم السلام)/ 12 إعداد التحرير
٢٨٧ ص
(١٢)
نافذة المصطلحات الفقهية - استناد
٢٩٥ ص
(١٣)
متابعات إعداد التحرير
٣٠٧ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٤ - الأهلية وتحديد سنّ البلوغ وأثره في التكليف / ٢ الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري

أمّا القانون المدني السوري فقد ذكرت المادة ( ٤٦ ) أنّ سنّ الرشد ( ١٨ ) سنة .

وكذا القانون المدني الليبي في المادة ( ٤٤ ) منه ، وكذا القانون المدني العراقي في المادة ( ١٠٦ ) منه ، وكذا القانون المدني اللبناني في المادة ( ٢١٥ ) منه (٤٣) .

ولكن القانون المدني المصري الذي جعل سنّ الرشد ( البلوغ ) إحدى وعشرين سنة قال في مادة ( ١١٢ ) : « إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره واُذن له تسلم أمواله لإدارتها أو تسلّمها بحكم القانون كانت أعمال الادارة (٤٤) الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون » .

والقانون هنا هو قانون الولاية على المال ، وقد نصّ في المادة ( ٥٤ ) منه على ما يلي : « للولي أن ياذن القاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلّم أمواله كلّها أو بعضها لإدارتها ويكون ذلك بإشهاد لدى الموثق ، وله أن يسحب هذا الإذن أو يحدّ منه بإشهاد آخر مع مراعاة حكم المادة ( ١٠٢٧ ) من قانون المرافعات » .

كما نصّ القانون في المادة ( ٥٥ ) منه على أنّه « يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن القاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلّم أمواله كلّها أو بعضها لإدارتها ، وإذا رفضت المحكمة الاذن فلايجوز تجديد طلبه قبل مضيّ سنة من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض » (٤٥) .

وكذا نصّت المادة ( ٦٣ ) من قانون الولاية على المال على أن « يكون القاصر الذي بلغ السادسة عشرة أهلاً للتصرّف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره ... ومع ذلك فللمحكمة إذا اقتضت المصلحة أن تقيّد حقّ القاصر في التصرّف بماله المذكور ، وحينئذٍ تجري أحكام الولاية والوصاية » .

كما يجوز للصبي المميز أيّا كان سِنّه أن يتصرّف فيما يسلّم له ويوضع تحت تصرّفه عادة من ماله لأغراض نفقته (٤٦) .


(٤٣) المصدر السابق نفسه .
(٤٤) عقود الادارة : هي العقود التي ترد على الشيء لاستغلاله ، كالايجار بالنسبة الى المؤجر وأن يستوفي الديون المترتبة على الايجار ولكن لايجوز له أن يؤجر الأراضي الزراعية والمباني لمدة تزيد على سنة ، راجع : السنهوري ١ : ٢٩٦ .
(٤٥) المصدر السابق : ٢٩٥ ـ ٢٩٦ .
(٤٦) المصدر نفسه .