فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٤ - الأهلية وتحديد سنّ البلوغ وأثره في التكليف / ٢ الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
أمّا القانون المدني السوري فقد ذكرت المادة ( ٤٦ ) أنّ سنّ الرشد ( ١٨ ) سنة .
وكذا القانون المدني الليبي في المادة ( ٤٤ ) منه ، وكذا القانون المدني العراقي في المادة ( ١٠٦ ) منه ، وكذا القانون المدني اللبناني في المادة ( ٢١٥ ) منه (٤٣) .
ولكن القانون المدني المصري الذي جعل سنّ الرشد ( البلوغ ) إحدى وعشرين سنة قال في مادة ( ١١٢ ) : « إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره واُذن له تسلم أمواله لإدارتها أو تسلّمها بحكم القانون كانت أعمال الادارة (٤٤) الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون » .
والقانون هنا هو قانون الولاية على المال ، وقد نصّ في المادة ( ٥٤ ) منه على ما يلي : « للولي أن ياذن القاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلّم أمواله كلّها أو بعضها لإدارتها ويكون ذلك بإشهاد لدى الموثق ، وله أن يسحب هذا الإذن أو يحدّ منه بإشهاد آخر مع مراعاة حكم المادة ( ١٠٢٧ ) من قانون المرافعات » .
كما نصّ القانون في المادة ( ٥٥ ) منه على أنّه « يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن القاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلّم أمواله كلّها أو بعضها لإدارتها ، وإذا رفضت المحكمة الاذن فلايجوز تجديد طلبه قبل مضيّ سنة من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض » (٤٥) .
وكذا نصّت المادة ( ٦٣ ) من قانون الولاية على المال على أن « يكون القاصر الذي بلغ السادسة عشرة أهلاً للتصرّف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره ... ومع ذلك فللمحكمة إذا اقتضت المصلحة أن تقيّد حقّ القاصر في التصرّف بماله المذكور ، وحينئذٍ تجري أحكام الولاية والوصاية » .
كما يجوز للصبي المميز أيّا كان سِنّه أن يتصرّف فيما يسلّم له ويوضع تحت تصرّفه عادة من ماله لأغراض نفقته (٤٦) .
(٤٣) المصدر السابق نفسه .
(٤٤) عقود الادارة : هي العقود التي ترد على الشيء لاستغلاله ، كالايجار بالنسبة الى المؤجر وأن يستوفي الديون المترتبة على الايجار ولكن لايجوز له أن يؤجر الأراضي الزراعية والمباني لمدة تزيد على سنة ، راجع : السنهوري ١ : ٢٩٦ .
(٤٥) المصدر السابق : ٢٩٥ ـ ٢٩٦ .
(٤٦) المصدر نفسه .