فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٥ - الأهلية وتحديد سنّ البلوغ وأثره في التكليف / ٢ الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
بصورة صحيحة ، فلا يدفع اليه ماله قبل بلوغه ورشده ، ولا تصح تصرّفاته المستقلّة في البيع والشراء والهبة . ولكن يجب دفع ماله اليه وتصح تصرّفاته السابقة إذا بلغ ورشد .
٣ ـ هنالك تصرّفات مالية إلا أنها خيرية ، كالوصية والعتق والصدقة ، وقد رأينا صحة تصرّف الصبي المميز فيها إذا أصاب موضع الخير فيها إذا شخص الولي أنّ الصبي المميز قد أصاب موضع الخير .
٤ ـ يصح تصرّف الصبي المميز في البيع والشراء إذا كان تحت إشراف الولي وإرادته ؛ حيث لم يكن الصبي مستقلاً في تصرّفاته ، ولم يدفع الولي ماله اليه ليكون تحت هيمنته وتصرّفه ، بل إشراف الولي عليه في البيع والشراء يُنهي استقلاليته في التصرّف .
أمّا تصرّف الطفل المميز بإذن الولي من دون إشراف فهو غير صحيح ؛ لأنّ الاذن لايسلب استقلال الصبي المميز في التصرّفات المالية ، والطفل المميز ممنوع من ذلك ، كما تقدم .
٥ ـ يصح تصرّف الصبي المميز في المحقرات ، وهي التصرّفات المالية الجزئية بإذن الولي .
٦ ـ عبارة الصبي المميز غير مسلوبة ، فتصح وصيّته وصدقته وعتقه كما يصحّ إسلامه وعباداته وعقده للغير . نعم هو محجور عليه في تصرّفاته المستقلّة في البيع والشراء وأمثالهما من التصرّفات المالية المستقلّة ، لا بمعنى بطلانها ، بل بمعنى أنّها أعمال فضولية يمكن إجازتها من قبل الولي أو منه بعد البلوغ والرشد .
٧ ـ البلوغ في الشرع هو الوصول الى حدِّ النكاح .
وقد جعل الشارع له محدّدات وعلامات .