فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٣ - دراسات مقارنة في فقه القرآن - ابتلاء اليتامی/١
١٥ ـ ما المراد ببلوغ النكاح ؟
فيه احتمالات :
الاحتمال الأول : المراد ببلوغ النكاح أي بلوغ حدّه وأوانه بحسب العادة والنوع ، وهو الحدّ الذِي يقدر معه علي المواقعة والإنزال أو الحدّ الذي يمکن فيه الاحتلام (٨٨) ، وهذا محدّد بسنّ معيّنة عرفاً ؛ فإنّ نوع الأطفال يبلغون في هذا الحدّ بتفاوت يسير واختلاف في شهور ما ، فيختص بمن بلغ ذلك السنّ ، ويخرج منه من بلغ النکاح فيما دونه ، ويدخل فيه من بلغه ولو لم يحتلم ، وليس المراد ببلوغ النکاح الاحتلام ؛ لأنّ في الناس من لا يحتلم أو يتأخّر احتلامه (٨٩) .
والفترة التي يتوقّع فيها بلوغ النكاح تتراوح بين الثانية عشر إلى السادسة عشر بالنسبة للذكر ، هذا بحسب العرف .
وأمّا بحسب ما تقتضيه الأدلّة الشرعية فقد وقع بحث واختلاف بين الفقهاء في تحديد ذلك .
الاحتمال الثاني : أنّ المراد ببلوغ النكاح بلوغ الحلم فعلاً ، فيدخل فيه من احتلم في أيّ زمان كان ويخرج من لم يحتلم ولو بلغ من العمر ما بلغ . وهو مقتضى الجمود على لفظ الآية .
الاحتمال الثالث : أنّ المراد بلوغ حدّ النكاح فعلا لولا العوارض ، أي بلوغه بحسب الطبائع السليمة لا العليلة ، فيدخل فيه المحتلم في أيّ زمان كان ومن بلغ خمسة عشر ولو لم يحتلم لعلّة (٩٠) .
١٦ ـ ما هي حقيقة الرشد ؟
إنّ تحديد معنى الرشد حيث لم يُبيّن في الآية فلا يُراد به معنى خاصّ غير معناه العرفي ، لذا فيُرجع فيه الى العرف ، كما في غيره من الألفاظ التي لا حقيقة شرعية لها ، ولا لغوية مخالفة للعرف ، وعليه فهنا عدّة جهات لاستكشاف المعنى العرفي :
(٨٨) قلائد الدرر ( الجزائري ) :٢٣٤ .
(٨٩) المصدر السابق .
(٩٠) اُنظر: البيع ( الخميني ) ٢ : ٨ ـ ٢٦ .