فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
کلمة التحرير - مرحلة النصّ الشرعي و مرحلة ما بعد النصّ رئیس التحریر
٥ ص
(٢)
شركة الأعمال في الفقه الإسلامي آية الله الشيخ جعفر السبحاني
٢٣ ص
(٣)
اعتبارية الملكية بين الفقه والقانون الاستاذ مسعود الإمامي
٤٥ ص
(٤)
الأهلية وتحديد سنّ البلوغ وأثره في التكليف / 2 الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
٦١ ص
(٥)
بحث في حجية قول أهل الخبرة الشيخ علي أكبر البابائي
٩١ ص
(٦)
نظرية دور الزمان والمكان في الاجتهاد الفقهي الاُستاذ السيد كمال الحيدري
١١٥ ص
(٧)
دراسات مقارنة في فقه القرآن - ابتلاء اليتامی/1
١٥٣ ص
(٨)
دراسات فقهية حديثية - حديث الغرر الشيخ حسن حسين البشيري
٢٠٣ ص
(٩)
قواعد فقهية - قاعدة الإتلاف/3 عن موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت(عليهم السلام)
٢٤٣ ص
(١٠)
في رحاب المكتبة الفقهية - رسالة في حکم الارتماس للصائم الشيخ سليمان الماحوزي
٢٧٧ ص
(١١)
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت(عليهم السلام)/ 12 إعداد التحرير
٢٨٧ ص
(١٢)
نافذة المصطلحات الفقهية - استناد
٢٩٥ ص
(١٣)
متابعات إعداد التحرير
٣٠٧ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٨ - دراسات فقهية حديثية - حديث الغرر الشيخ حسن حسين البشيري

الخداع ، ومعنى الغرر : غاية حاصلة من معنى الغرّة والغرور ؛ إذ الخطر ينشأ من الغفلة أو الخداع ، وهما مبدآن له ، فبين المعاني الثلاثة جامع مفهومي ، لكنّه يؤخذ تارة من حيث الغاية والنهاية فيطلق عليه لفظ الغرر ، واُخرى من حيث إنّه بداية ويطلق عليه الغرّة أو الغرور ، ولا يخفى أنّ الخطر الناشىء عن الغفلة أو الغرور لا يكون إلا مع الجهل ، ومع العلم لا يكون ضرراً ناشئاً عن أحدهما ... ولأجل ما ذكرناه اعتبر في الغرر أن يكون مع الجهل ، وليس دليل اعتبار الجهل لأجل أخذه في مفهوم الغرر ، بل لكونه بمعنى الغاية المترتبة على الغفلة أو الغرور المتوقف على الجهل » (٨٨) .

هذا ، وقد خالف استاذ مشايخنا المحقق الخوئي (رحمة الله) جميع ذلك فقال : « وأمّا دلالته « حديث الغرر » على المقصود ، فغَرَّ : تارة يؤخذ متعدياً فيكون بمعنى الخديعة والغفلة ، يقال : غرّه ، أي : خدعه كما في الصحاح والقاموس وغيرهما ... وتارة اُخرى يستعمل لازماً بمعنى الخطر كما في المصباح ... وإن كان بمعنى الخديعة فيكون النهي تكليفياً محضاً ونهياً عن خصوص التغرير فلا يكون ناظراً على الجهة الوضعي ، إلا أنّ المشهور استدلّوا به على البطلان ، وإن كان بمعنى الخطر فيكون ناظراً إلى الجهة الوضعي ، فحيث إنّ تعيّن أحد المعنيين غير معلوم فلا يمكن الاستدلال به ، والعلم الإجمالي بأحدهما لا يفيد ... » (٨٩) .

هذا ، ولكن خالفه تلميذه اُستاذنا الشيخ جواد التبريزي (رحمة الله) فقال فيما قال : « المعنى الظاهر للغرر ولو قلنا بعدم إحرازه تفصيلاً إلا أنّ صدقه على موارد عدم التمكن على تسليم الشيء وتسلّمه محرز ، كما هو مقتضى التمثيل المزبور ... » (٩٠) .

والتحقيق : هو لزوم مراجعة كلمات اللغويين والفقهاء وسياق الحديث الذي ورد فيه النهي عن الغرر ، وإليك ذلك :

١ ـ أقوال اللغويين :

قال الخليل ( م ١٧٠ هـ . ق ) : والغرر كالخطر ، وغرر بماله أي حمله على الخطر (٩١) .


(٨٨) المكاسب والبيع للنائيني ٢ : ٤٦٨ .
(٨٩) مصباح الفقاهة ٥ : ٢٥٦ ـ ٢٥٧ .
(٩٠) إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب ٣ : ١٧٥ .
(٩١) العين ٤ : ٣٤٦ .