فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٩ - دراسات فقهية حديثية - حديث الغرر الشيخ حسن حسين البشيري
وقال الجوهري ( م ٣٩٣ هـ . ق ) : والغرر : الخطر . ونهى رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) عن بيع الغرر وهو مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء (٩٢) .
وقال الراغب الاصفهاني ( م ٤٢٥ هـ . ق ) : والغرر : الخطر وهو من الغر ، ونهي عن بيع الغرر (٩٣) .
وقال الفيومي ( م ٧٧٠ هـ . ق ) : والغرَرَ : الخطر ، ونهى رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) عن بيع الغرر (٩٤) .
وفي نهاية ابن الأثير ( نقلاً عن الهروي وأبي موسى اللغويين ) : « وفيه أنّ « نهى عن بيع الغرر » هو ما كان له ظاهر يغرّ المشتري وباطن مجهول ، وقال الأزهري : بيع الغرر : ما كان على غير عهدة ولا ثقة ، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كلّ مجهول » (٩٥) .
وفي لسان العرب لابن منظور : « وغرر بنفسه وماله تغريراً وتغرّة : عرضها للهلكة من غير أن يعرف ، والاسم : الغرر ، والغرر : الخطر ، ونهى رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) عن بيع الغرر ، وهو مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء ، والتغرير حمل النفس على غرر ... وقيل : بيع الغرر المنهي عنه : ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول ... » (٩٦) .
وقال أبو هلال العسكري ( م ٣٩٥ هـ . ق ) : « إنّ الفرق بين الغرر والخطر هو أنّ الغرر يفيد ترك الحزم والتوثق فيتمكن ذلك منه ، والخطر : ركوب المخاوف رجاء بلوغ الخطير من الاُمور ، ولا يفيد مفارقة الحزم والتوثق » (٩٧) .
وفي أساس البلاغة للزمخشري ( م ٥٣٨ هـ . ق ) : « وتقول : إياك والتغرة والهجوم على غرة من غرر بنفسه إذا خطرها تغِرة ، وهو على غرر : خطر ، ونهي عن بيع الغرر ، وقال النمر :
تصابى وأمسى علاه الكبر وأمسى لجمرة حبل غَرَرأي : غير موثوق (٩٨) .
(٩٢) الصحاح ٢ : ٧٦٨ .
(٩٣) مفردات الراغب : ٦٠٤ .
(٩٤) المصباح المنير : ٤٤٥ .
(٩٥) النهاية في غريب الحديث ٣ : ٣٥٥ .
(٩٦) لسان العرب ٥ : ١٣ ـ ١٤ .
(٩٧) الفروق اللغوية : ٣٨٣ .
(٩٨) أساس البلاغة : ٣٢٢ .