فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٠ - في رحاب المكتبة الفقهية - رسالة في حکم الارتماس للصائم الشيخ سليمان الماحوزي
تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء » (٢١) .
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : « ] لا يضّر [ (٢٢) الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء » (٢٣) .
و ] الدعوى [ الثانية : عدم إيجابه القضاء والکفّارة . ويدلّ عليه أصالة براءة الذمّة فيهما ، وعدم الدليل الدالّ عليهما حقيقة ، وأصالة صحة العبادة ، ومارواه الشيخ في الموثّق عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : رجل ] صائم [ ارتمس في الماء متعمداً ، ] أعليه [ (٢٤) قضاء ذلك اليوم ؟ قال : « ليس عليه قضاء ، ولا يعودنّ » (٢٥) . وهو دالّ علي الدعويين معاً کما لا يخفي .
احتجّ الشيخ (رحمة الله) علي ما حکاه العلامة في المختلف (٢٦) : بأنّه قد فعل منهياً فکان عليه القضاء والکفّارة کالأکل والجماع ، والاحتياط .
والمرتضي (رحمة الله) في الانتصار (٢٧) احتجّ علي هذا القول بالإجماع .
وأجاب العلامة في المختلف (٢٨) عن الأوّل بمنع المساواة في الحکم مع المساواة في النهي أوّلاً ، وبمنع النهي ثانياً مستدلاً بموثّقة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « کره للصائم أن يرتمس في الماء » (٢٩) .
(٢١) من لا يحضره الفقيه ( الصدوق ) ٢ : ٨٤ ، ح ٢٦٠ .
(٢٢) الظاهر في النسخة : « ما يضرّ » . وهو غير واضح .
(٢٣) من لا يحضره الفقيه ( الصدوق ) ٢ : ١٠٧ ، ح ١٨٥٣ .
(٢٤) في النسخة : عليه .
(٢٥) الاستبصار ( الطوسي ) ٢ : ٨٥ ، ح ٢٦٣ .
(٢٦) المختلف ( العلامة ) ٣ : ٤٠٢ .
(٢٧) الانتصار ( المرتضى ) : ١٨٥ .
(٢٨) المختلف ( العلامة ) ٣ : ٤٠٢ .
(٢٩) الوسائل ( الحرّ العاملي ) ١٠ : ٣٨ ، ب ٣ ممّا يمسك عنه الصائم ، ح ٩ .