فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
کلمة التحرير - مرحلة النصّ الشرعي و مرحلة ما بعد النصّ رئیس التحریر
٥ ص
(٢)
شركة الأعمال في الفقه الإسلامي آية الله الشيخ جعفر السبحاني
٢٣ ص
(٣)
اعتبارية الملكية بين الفقه والقانون الاستاذ مسعود الإمامي
٤٥ ص
(٤)
الأهلية وتحديد سنّ البلوغ وأثره في التكليف / 2 الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
٦١ ص
(٥)
بحث في حجية قول أهل الخبرة الشيخ علي أكبر البابائي
٩١ ص
(٦)
نظرية دور الزمان والمكان في الاجتهاد الفقهي الاُستاذ السيد كمال الحيدري
١١٥ ص
(٧)
دراسات مقارنة في فقه القرآن - ابتلاء اليتامی/1
١٥٣ ص
(٨)
دراسات فقهية حديثية - حديث الغرر الشيخ حسن حسين البشيري
٢٠٣ ص
(٩)
قواعد فقهية - قاعدة الإتلاف/3 عن موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت(عليهم السلام)
٢٤٣ ص
(١٠)
في رحاب المكتبة الفقهية - رسالة في حکم الارتماس للصائم الشيخ سليمان الماحوزي
٢٧٧ ص
(١١)
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت(عليهم السلام)/ 12 إعداد التحرير
٢٨٧ ص
(١٢)
نافذة المصطلحات الفقهية - استناد
٢٩٥ ص
(١٣)
متابعات إعداد التحرير
٣٠٧ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٧ - قواعد فقهية - قاعدة الإتلاف/٣ عن موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت(عليهم السلام)

٢ ـ إذن الشارع في الإتلاف:

لا إشكال في ارتفاع حرمة التصرّف في مال الغير ومنه إتلافه بإذن الشارع فيه; لأنّ الشارع هو المالك الحقيقي لجميع الأشياء، ومع إذنه في الإتلاف لا موضوعية لمنع المالك حينئذٍ (٧٥) .

إلا أنّ إذن الشارع قد يكون تكليفياً محضاً ، كما في إذنه للمضطرّ ، فهذا الإذن الشرعي لا يرفع الضمان كما تقدّم شرحه. وقد يكون إذن الشارع في التصرّف وأكل المال على وجه المجانية ، فيدلّ على المشروعية تكليفاً ووضعاً، أي يكون الآكل أو الآخذ بحق كما في حقّ المارّة، والأكل من بيوت الأرحام، وأخذ الوالد ما يحتاج إليه من مال ولده، وأخذ اللاقط اللقطة بعد التعريف بها سنة، وغير ذلك (٧٦) .

وبهذا يعرف أنّ مجرّد الإذن في التصرّف والأكل شرعاً الذي هو نحو إتلاف للمال لا يستلزم نفي الضمان بوجه ما لم يستظهر من دليل الإذن أو دليل آخر نفي الضمان أيضاً، وهذا ما أكّده الفقهاء.

قال السيد المراغي في العناوين: «لا يخفى على من مارس الفقه: أنّ إذن الشارع وعدمه غير ملازم للضمان وعدمه، فقد يتحقّق الضمان ولو كان مأذوناً من الشارع غير آثم، وقد لا يضمن مع كونه آثماً غير مأذون، والمدار على حصول ما جعل سبباً للضمان» (٧٧) .

وقال السيد الخوئي: «إنّ إذن الشارع في التصرّف بمال الغير يرفع حرمته التكليفية، ولا ينافي ذلك ضمانه» (٧٨) .

وأمّا عدم الضمان في إتلاف ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير وآلات اللهو والصلبان فليس من جهة إذن الشارع بالإتلاف، بل من جهة عدم المالية لها شرعاً كإتلاف ما لا مالية له عرفاً كالخنفساء، ولهذا قد يحرم إتلافها أيضاً، ومع ذلك لا ضمان فيها لو أتلفها ، كما إذا كان مالكها بنفسه بصدد إتلافها ، أو تبديل الخمر خلاً مثلاً ، فإنّه لا يجوز إتلافها عندئذٍ بدون إذن صاحبها جزماً، وقد تقدّم في شروط قاعدة الإتلاف في باب الأموال أن يكون للمتلَف ـ بالفتح ـ مالية عرفاً وشرعاً، وذيل عبارة المراغي المتقدمة في العناوين ناظر إلى هذا المطلب.

٣ ـ إذن الولي العامّ في الإتلاف:

إذا أذن الولي العامّ في إتلاف مال أو شيء فظاهر بعض فقهائنا المعاصرين عدم الضمان عليه لصاحبه; لأنّه أولى منه به، وقد جاز له الإتلاف.

قال السيد الخوئي: «لا ينبغي الإشكال في حلّية مال البغاة والخوارج، وجواز التصرّف فيه بإتلاف ونحوه قبل نشوب القتال أو أثناءه قبل أن تضع الحرب أوزارها، فإنّ الإذن في القتال إذن في مثل هذه التصرّفات التي يتوقّف القتال عليها، من قتل فرس المقاتل الباغي أو فتق درعه أو كسر سيفه ونحو


(٧٥) اُنظر: جامع المدارك ٣: ٢٨٨.
(٧٦) اُنظر: مصباح الفقاهة ١: ٥٠٣.
(٧٧) العناوين الفقهية ١: ٣٣٥.
(٧٨) مصباح الفقاهة ١: ٥٢٥.