فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧٩ - في رحاب المكتبة الفقهية - رسالة في حکم الارتماس للصائم الشيخ سليمان الماحوزي
فهنا دعويان :
] الدعوى [ الاُولي : التحريم . ويدلّ عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « الصائم يستنقع في الماء ، ولا يرمس رأسه » (١٧) . وفي الصحيح عن حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء » (١٨) .
فإن قيل : رواية حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) بعيدة نادرة ، وقد حکي العلامة في خلاصة الأقوال روايته عنه (عليه السلام) بلفظ « قيل » (١٩) تمريضاً له ، ونقل عن يونس أنّه قال : لم يسمع من أبي عبدالله (عليه السلام) إلا حديثين ، وحينئذٍ يکون الخبر مرسلاً .
قلنا : الحق إنّ رواية حريز بن عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) کثيرة جدّاً ، کما حقّقناه في فوائدنا علي الخلاصة . ودعوى يونس علي تقدير ثبوتها لا يستلزم الحکم بإسقاط الواسطة هنا ؛ لجواز أن يکون هذا الحديثين (٢٠) اللذين رواهما شفاهاً عنه .
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : « الصائم يستنقع في الماء ويصبّ علـي رأسه ويتبـرّد بالثـوب وينضح المروحـة ، وينضح البوريا
(١٧) الاستبصار ( الطوسي ) ٢ : ٨٤ ، ح ٢٥٨ . تهذيب الأحكام ( الطوسي ) ٤ : ٢٠٣ ، ح ٥٨٧ .
(١٨) الاستبصار ( الطوسي ) ٢ : ٨٤ ، ح ٢٥٩ . تهذيب الأحكام ( الطوسي ) ٤ : ٢٠٣ ، ح ٥٨٨ .
(١٩) خلاصة الأقوال ( العلامة ) : ١٣٤ .
(٢٠) كذا ، والمراد : أنّ ( هذا ) اسم ( يكون ) ، و ( الحديثين ) خبرها . ويحتمل وقوع سقط ؛ وتقديره ( من ) أو ( أحد ) ونحوهما ، أي : يكون هذا أحد الحديثين ... الخ . وهو الأرجح .