فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢ - کلمة التحرير - مرحلة النصّ الشرعي و مرحلة ما بعد النصّ رئیس التحریر
حديث أبي. . وحديث أبي حديث جدّي. . وحديث جدّي حديث الحسين. . وحديث الحسين حديث الحسن. . وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين (عليه السلام) . . وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) . . وحـديث رسول الله قـول الله عزّوجلّ» (٢٠) . .
٢ ـ ثمّ إنّ ما ذكرنا لا يتنافى مع روايات التفويض فإنّها على طوائف : بعضها ناظر الى كون الأئمّة (عليهم السلام) يكلّمون الناس على قدر عقولهم (٢١) . . وبعضها ناظر الى ولايتهم (عليهم السلام) في التصرّف أو تحديد الموضوعات الخارجية كروايات تحليل التصرّف ببعض الأموال أو التمييز بين الأفراد عند صرف الأموال حسب المصلحة واختلاف حاجتهم (٢٢) من قبيل : رواية أبي بكر الحضرمي عن رقيد مولى ابن هبيرة : قال أبو عبد الله (عليه السلام) : « إذا رأيت القائم أعطى رجلاً مئة ألف وأعطى آخر درهماً فلا يكبر في صدرك » . . وفي رواية اُخرى : « فلا يكبر ذلك في صدرك فإنّ الأمر مفوّض إليه » (٢٣) ومن قبيل : رواية سيف بن عميرة عن أبي حمزة الثمالي قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : « من أحللنا له شيئاً أصابه من أعمال الظالمين فهو لو حلال ؛ لأنّ الأئمة منّا مفوّض إليهم فما أحلّوا فهو حلال وما حرّموا فهو حرام » (٢٤) . . وبعضها ناظر الى إفتائهم (عليهم السلام) في الحالات الحرجة ـ كالتقية (٢٥) ـ ونحو ذلك من الروايات . . وهذه الروايات طرّّاً خارجة عن محلّ البحث . . ولا تدلّ على المطلوب بتاتاً . . أجل ثمّة طائفتان ربّما يُظـنّ دلالتهما على مصدرية مـا يصدر عـن أئمة أهـل البيت(عليهم السلام) :
الطائفة الاُولى : ما ورد فيها لفظ التفويض . . بيد أنّا لو دقّقنا النظر لرأينا أنّ مفادها هو لـزوم طاعتهم وأنّها كطاعـة النبي(صلى الله عليه و آله و سلم)
(٢٠) الكافي ( الكليني ) ١: ٥٣، ح ١٤.
(٢١) اُنظر : بصائر الدرجات ( الصفّار ) : ٣٨٣ ـ ٣٨٧ ، ب ٥ ، ح ٢ ، ٨ ،٩ ، ١١ ، ١٣ .
(٢٢) اُنظر : المصدر السابق : ٣٨٤ ـ ٣٨٦ ، ب ٥ ، ح ٣ ، ١٠ .
(٢٣) المصدر السابق : ٣٨٦ ، ب ٥ ، ح ١٠ .
(٢٤) المصدر السابق : ٣٨٤ ، ب ٥ ، ح ٣ .
(٢٥) اُنظر : الكافي ( الكليني ) ١ : ٣٢١ ، ب ١٠٨ ، ح ٢ .