فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٢ - الأهلية وتحديد سنّ البلوغ وأثره في التكليف / ٢ الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
سنّ العاشرة ـ بعد إكمال التسع ـ لا تقوى على أداء التكاليف كالصوم الذي يعتبر حرجيّاً عليها عادة ، وكذا الزواج .
والجواب :
١ ـ إنّ هذه الدعوى عهدتها على مدّعيها ، فالمُشاهد خارجاً على العكس تماماً ، ولو فرض حصول الحرج في بعض الحالات من الصوم لضعف البنت فلا ريب في شمول قاعدة « لا حرج » لها كسائر الأحكام الشرعية التي ترتفع بالحرج .
٢ ـ وأمّا بالنسبة للزواج ، فإنّه ليس بواجب إذا أكملت البنت تسع سنين فلها ولوليها أيضاً الامتناع من زواجها في هذا السنّ سواء أكان الزواج حرجياً لها أم لا ، فإنّ البلوغ الذي حصل لها نتيجة إكمال التسع سنين لايوجب عليها الزواج في تلك السنّ ، بل لها الحق في الزواج وعدمه ، وعلى كلّ حال فإنّ هذا الاشكال برمّته خارج عن دائرة البحث العلمي ، فلاحظ .
التاسعة : إنّ اشتراط البلوغ في الانثى بإكمال تسع سنين ألا يدلّ أو يشعر ببيان الحدّ الذي لايمكن أن تبلغ المرأة قبله ، أي إنّ أول نضجها الجنسي وبلوغها النكاح هو تسع سنين ؟
والجواب : بالايجاب ، وممّا يشعر به أو يدلّ عليه الروايات التي فرّعت على الوصول إلى هذا الحدّ ارتفاع اليتم والزواج وإقامة الحدود التامة عليها ، ففي موثّقة يزيد الكناسي عن الإمام الباقر(عليه السلام) قال : « الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوّجت واُقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها ... » (٣٧) .
وفي موثّقة يزيد الكناسي الاُخرى (٣٨) الواردة في حديث مفصّل ، يقول فيها : أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال ، وإنّما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال (عليه السلام) : « نعم إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، واُقيمت الحدود التامة عليها ولها ... » (٣٩) .
(٣٧) وسائل الشيعة ١٨ : باب ٦ من مقدمات الحدود ح ١ ، وج ١ : باب ٤ مقدمة العبادات ، ح ٣ .
(٣٨) الظاهر أنّ هذه الرواية والرواية السابقة عليها هما حديث واحد ، وتشهد له وحدة السند ووحدة الإمام المنقول عنه ووحدة المضمون باستثناء شرط الزواج .
(٣٩) وسائل الشيعة ١٤ : باب ٦ من عقد النكاح ، ح ٩ .