فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٣ - اعتبارية الملكية بين الفقه والقانون الاستاذ مسعود الإمامي
ونستنتج من موارد استعمال مصطلح الملكية في الفقه ، وكذلك من التعاريف بالمعنى الأعم المطروحة في الفقه هذه النتيجة ، وهي إنّ الملكية عند الفقهاء ـ على الأقلّ في أحد الاصطلاحات الشائعة ـ شاملة لكلّ نوع من أنواع السلطنة والإحاطة فعلى أساس هذا المعنى الواسع للملكية ذهب فقهاء الشيعة إلى أنّ نتيجة عقد الاجارة هي ملكية المنافع ، وميّزوا بينها وبين ملكية الأعيان التي هي نتيجة عقد البيع ، وكذلك بين حق الانتفاع الذي هو إباحة في التصرّف (٣٢) ، بل جاء في كلمات بعض ملكية الانتفاع مكان ( أو بمعنى ) « حق الانتفاع » (٣٣) .
وأكثر من هذا ، فإنّ « ملكية البُضع » اصطلاح شائع بين الفقهاء في تحليل عقد النكاح (٣٤) . وجاءت ـ أحياناً ـ في كلمات الفقهاء عبارة « ملكية الخيار » و « ملكية الفسخ » بدلاً من « حق الخيار » و « حق الفسخ » (٣٥) . ونرى سعة نطاق الاستعمال في المصادر الفقهية لأهل السنّة بشكل واضح (٣٦) .
وبالاضافة الى الاستعمالات المختلفة لمصطلح الملكية في الفقه ، هناك تصريح لبعض الفقهاء ـ أيضاً ـ يحكي عن وجود معنى واسع للملكية في الفقه . يقول صاحب ( بلغة الفقيه ) ـ بعد تعريف الملكية بالعلقة الخاصّة بين المالك والمملوك الذي يوجب سلطنته على ملكه أو ] هي [ نفس السلطنة ـ : « الملكية بحسب الشدّة والضعف لها مراتب ثلاث ، أضعفها ملكية الانتفاع ، وأقوى منها ملكية المنفعة ، وأقوى منهما ملكية الرقبة ؛ لأنّ السلطنة تتعلّق بالعين ، وإذا كانت هذه السلطنة محيطةً بجميع جهات العين عُبِّر عنها بملكية الرقبة وملكية العين ، وإن اختصت بجهة من جهاتها مع فرض الاستقلال في تلك الجهة عُبِّر عنها بملكية المنفعة ... وأمّا مع عدم الاستقلال فيعبَّر عنها بملكية الانتفاع ، كحق المارّة والصلاة في الأراضي المتسعة التي تكون الإباحة فيها شرعية ، وفي هذه الحالة ملكية العين للمباح له من جهة الانتفاع الخاص بها ، لا أنّ الانتفاع مملوك ، وإن وقع الانتفاع متعلّقاً للملكية في الاصطلاح ... بل الزوجة أيضاً مملوكة للزوج من
(٣٢) شرائع الاسلام ٢ : ٤١٢ . كشف الرموز ٢ : ٣٠ . ارشاد الاذهان ١ : ٤٢٠ . تحرير الاحكام ٣ : ٥٩٠ . المهذّب البارع ٣ : ١٧ . الروضة ٤ : ٣٢٧ . الرياض ٩ : ١٨٩ . العروة ٥ : ٥ . الاجارة ( محمد حسين الاصفهاني ) : ٣ . تحرير الوسيلة ١ : ٥٦٩ .
(٣٣) حاشية المكاسب ( لليزدي ) : ٦٠ ط « حجري » . سؤال وجواب ( لليزدي ) : ٣٠٤ . البيع ( للخميني ) ٥ : ١٩٢ .
(٣٤) القواعد ٣ : ٥٦ . الروضة ٩ : ١٨ . الجواهر ٣١ : ١٢ .
(٣٥) حاشية المكاسب ( للاصفهاني ) : ٤ . نهج الفقاهة ( للحكيم ) : ٤٣٨ .
(٣٦) يراجع : الملكية في الشريعة الاسلامية : ٢٦ . قيود الملكية الخاصّة : ٩٨ . المال والملكية في الشريعة الاسلامية : ٣٦ .