فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
کلمة التحرير - مرحلة النصّ الشرعي و مرحلة ما بعد النصّ رئیس التحریر
٥ ص
(٢)
شركة الأعمال في الفقه الإسلامي آية الله الشيخ جعفر السبحاني
٢٣ ص
(٣)
اعتبارية الملكية بين الفقه والقانون الاستاذ مسعود الإمامي
٤٥ ص
(٤)
الأهلية وتحديد سنّ البلوغ وأثره في التكليف / 2 الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
٦١ ص
(٥)
بحث في حجية قول أهل الخبرة الشيخ علي أكبر البابائي
٩١ ص
(٦)
نظرية دور الزمان والمكان في الاجتهاد الفقهي الاُستاذ السيد كمال الحيدري
١١٥ ص
(٧)
دراسات مقارنة في فقه القرآن - ابتلاء اليتامی/1
١٥٣ ص
(٨)
دراسات فقهية حديثية - حديث الغرر الشيخ حسن حسين البشيري
٢٠٣ ص
(٩)
قواعد فقهية - قاعدة الإتلاف/3 عن موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت(عليهم السلام)
٢٤٣ ص
(١٠)
في رحاب المكتبة الفقهية - رسالة في حکم الارتماس للصائم الشيخ سليمان الماحوزي
٢٧٧ ص
(١١)
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت(عليهم السلام)/ 12 إعداد التحرير
٢٨٧ ص
(١٢)
نافذة المصطلحات الفقهية - استناد
٢٩٥ ص
(١٣)
متابعات إعداد التحرير
٣٠٧ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٣ - اعتبارية الملكية بين الفقه والقانون الاستاذ مسعود الإمامي

ونستنتج من موارد استعمال مصطلح الملكية في الفقه ، وكذلك من التعاريف بالمعنى الأعم المطروحة في الفقه هذه النتيجة ، وهي إنّ الملكية عند الفقهاء ـ على الأقلّ في أحد الاصطلاحات الشائعة ـ شاملة لكلّ نوع من أنواع السلطنة والإحاطة فعلى أساس هذا المعنى الواسع للملكية ذهب فقهاء الشيعة إلى أنّ نتيجة عقد الاجارة هي ملكية المنافع ، وميّزوا بينها وبين ملكية الأعيان التي هي نتيجة عقد البيع ، وكذلك بين حق الانتفاع الذي هو إباحة في التصرّف (٣٢) ، بل جاء في كلمات بعض ملكية الانتفاع مكان ( أو بمعنى ) « حق الانتفاع » (٣٣) .

وأكثر من هذا ، فإنّ « ملكية البُضع » اصطلاح شائع بين الفقهاء في تحليل عقد النكاح (٣٤) . وجاءت ـ أحياناً ـ في كلمات الفقهاء عبارة « ملكية الخيار » و « ملكية الفسخ » بدلاً من « حق الخيار » و « حق الفسخ » (٣٥) . ونرى سعة نطاق الاستعمال في المصادر الفقهية لأهل السنّة بشكل واضح (٣٦) .

وبالاضافة الى الاستعمالات المختلفة لمصطلح الملكية في الفقه ، هناك تصريح لبعض الفقهاء ـ أيضاً ـ يحكي عن وجود معنى واسع للملكية في الفقه . يقول صاحب ( بلغة الفقيه ) ـ بعد تعريف الملكية بالعلقة الخاصّة بين المالك والمملوك الذي يوجب سلطنته على ملكه أو ] هي [ نفس السلطنة ـ : « الملكية بحسب الشدّة والضعف لها مراتب ثلاث ، أضعفها ملكية الانتفاع ، وأقوى منها ملكية المنفعة ، وأقوى منهما ملكية الرقبة ؛ لأنّ السلطنة تتعلّق بالعين ، وإذا كانت هذه السلطنة محيطةً بجميع جهات العين عُبِّر عنها بملكية الرقبة وملكية العين ، وإن اختصت بجهة من جهاتها مع فرض الاستقلال في تلك الجهة عُبِّر عنها بملكية المنفعة ... وأمّا مع عدم الاستقلال فيعبَّر عنها بملكية الانتفاع ، كحق المارّة والصلاة في الأراضي المتسعة التي تكون الإباحة فيها شرعية ، وفي هذه الحالة ملكية العين للمباح له من جهة الانتفاع الخاص بها ، لا أنّ الانتفاع مملوك ، وإن وقع الانتفاع متعلّقاً للملكية في الاصطلاح ... بل الزوجة أيضاً مملوكة للزوج من


(٣٢) شرائع الاسلام ٢ : ٤١٢ . كشف الرموز ٢ : ٣٠ . ارشاد الاذهان ١ : ٤٢٠ . تحرير الاحكام ٣ : ٥٩٠ . المهذّب البارع ٣ : ١٧ . الروضة ٤ : ٣٢٧ . الرياض ٩ : ١٨٩ . العروة ٥ : ٥ . الاجارة ( محمد حسين الاصفهاني ) : ٣ . تحرير الوسيلة ١ : ٥٦٩ .
(٣٣) حاشية المكاسب ( لليزدي ) : ٦٠ ط « حجري » . سؤال وجواب ( لليزدي ) : ٣٠٤ . البيع ( للخميني ) ٥ : ١٩٢ .
(٣٤) القواعد ٣ : ٥٦ . الروضة ٩ : ١٨ . الجواهر ٣١ : ١٢ .
(٣٥) حاشية المكاسب ( للاصفهاني ) : ٤ . نهج الفقاهة ( للحكيم ) : ٤٣٨ .
(٣٦) يراجع : الملكية في الشريعة الاسلامية : ٢٦ . قيود الملكية الخاصّة : ٩٨ . المال والملكية في الشريعة الاسلامية : ٣٦ .