فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٣ - دراسات مقارنة في فقه القرآن - ابتلاء اليتامی/١
بناء على تفسير الإيناس بالإبصار ؛ فإنّ إبصار كلّ شيء بحسبه ، فإبصار موسى (عليه السلام) للنار الظاهرة يختلف عن إبصارنا ومعرفتنا بالصفة النفسانية الباطنة ، وإنّما تثبت لنا من خلال التصرّف الدالّ عليها .
الاحتمال الثاني : إنّ الدفع مشروط بإيناس الرشد ، وما لم نجزم بثبوته يحرم الدفع .
٢١ ـ ما هو الأثر المترتّب على إيناس الرشد ؟
في ذلك عدّة احتمالات مستفادة ممّا تقدّم ، وهي :
الاحتمال الأول : رفع الحجر عن البالغ الرشيد وسقوط ولاية الوليّ عنه واستقلاله في اُموره ، ويكون وجوب الدفع معلولاً لذلك ، ويكون من قبيل وجوب ردّ مال الغير وعدم حلّه إلا بطيبة نفسه .
فيفهم من الآية الكريمة رفع حجره واستقلاله وصيرورته بالرشد والبلوغ كسائر الناس ، فلا يحلّ ماله بلا إذنه وطيب نفسه ، فلو رضي ببقائه لدى الوليّ فلا ضير في ذلك (١٣١) ، فيكون حال مال اليتيم لدى الوليّ بمنزلة الأمانة الشرعية (١٣٢) .
الاحتمال الثاني : وجوب الدفع ، وأنّه وجوب تعبّدي مستقلّ خاص باليتامى ; بحيث يجب دفع المال إلى اليتيم حتى مع طيب نفسه بالبقاء عند وليّه (١٣٣) .
الاحتمال الثالث : كون وجوب الدفع متوقّف على المطالبة .
الاحتمال الرابع : كون وجوب الدفع متوقّف على حکم الحاکم .
٢٢ ـ ما هو الحكم عند عدم إيناس الرشد ؟
فيه قولان :
(١٣١) البيع ( الخميني ) ٢ : .
(١٣٢) زبدة البيان ( الاردبيلي ) : ٦١٠ .
(١٣٣) مسالك الافهام ( الكاظمي ) ٣ : ١٣٣ .