فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨١ - دراسات مقارنة في فقه القرآن - ابتلاء اليتامی/١
١٨ ـ هل يُشترط في إيناس الرشد ثبوته وجداناً ؟
فيه احتمالان :
الاحتمال الأول : اشتراط ثبوته وجداناً بحيث يطّلع الوليّ على تصرّفات اليتيم مباشرة فيحصل له الاطمئنان برشده ؛ كما هو الظاهر من الآية ، سيما على القول بأنّ الإيناس بمعنى الإبصار .
الاحتمال الثاني : كفاية ثبوته بالطرق المعتبرة شرعاً ؛ فلو قامت البيّنة الجامعة للشرائط كالعدالة والعدد ثبت الرشد ؛ لصدق الإيناس عليه ، ولتحقّق الغرض ، وهو الرشد .
ويتفرّع على ذلك البحث في جملة من الاُمور ، منها :
أ ـ هل تُقبل شهادة النساء في ذلك مطلقاً أو يفرّق بين شهادتهنّ على مثلهنّ ، وأمّا ثبوت الرشد في الذكور فتُقبل شهادة الرجال على مثلهم ، دون شهادتهنّ عليهم وشهادتهم عليهنّ ؟
بـ ـ هل يشترط قيامها عند الحاكم أو يكفي قيامها عند من بيده المال ؟ وما هو الحكم في حالة تعذّر الحاكم أو تعسّر الوصول إليه ؟ إلى غير ذلك (١٢٧) .
١٩ ـ هل الموضوع لوجوب الدفع هو تحقّق الرشد أو عدم السفه ؟
والسبب في عقد هذا البحث هو ما تُوحي به الآية التي سبقت آية الابتلاء ، وهي قوله تعالى : {وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ ... } ، فهل المراد في الآيتين واحد أو لا ؟
في ذلك احتمالان :
الاحتمال الاُول : كون الموضوع هو إيناس الرشد ، وهو الظاهر من هذه الآية .
الاحتمال الثاني : كون الموضوع هو عدم السفه ، وهو الظاهر من الآية السابقة {وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ } (١٢٨) .
(١٢٧) جواهر الكلام ( النجفي ) ٢٦ : ٥١ ـ ٥٢ .
(١٢٨) النساء : ٥ .