فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٠١ - نافذة المصطلحات الفقهية - استناد
مضمون في الذمّة فلا يتعيّن إلاّ بقبض المشتري.
نعم، لو استند إلى معيّن قابل للإشاعة ولم يكن مقتضى التعيين فيه عسر التسليم عادةً جاز، كما لو أسلف على مئة رطل من تمر البصرة مثلاً (٦٥). (اُنظر: سلف)
ى ـ حلّية اللحم مشروطة باستناد موت الحيوان المأكول اللحم إلى سبب شرعي كالتذكية (٦٦)أو الصيد (٦٧)، فلا يحلّ لو استند إلى سبب غير شرعي، كما لو ذبح حيواناً غير مستقرّ الحياة (٦٨)، أو جرح صيداً فسقط في الماء بحيث استند موته إلى الغرق (٦٩). (اُنظر: ذباحة، صيد)
ك ـ لا شكّ في مسؤولية المكلّف عن أفعاله المستندة إليه وأنّ عليه تبعاتها من الضمان والدية والقصاص وغيرها، والأمثلة عليه كثيرة:
منها: ما لو فعل شخص فعلاً يوجب التلف أو النقص في مال الغير، فإنّه يكون ضامناً له لو استند إلى فعله (٧٠).
ومنها: ما لو جنى على أحد فمـات، وكـان الـمـوت مستنــداً إلى فعله، فإنّ عليه الدية إن كــان خـاطئـاً، والقـود إن كــان عامداً (٧١).
ومنها: ما لو جنى على شخص خطأً فاستند إثبات جنايته إلى إقراره، فإنّ الدية تكون عليه، بخلاف ما لو استند إثباتها إلى البيّنة فإنّ الدية تكون على العاقلة (٧٢).
(انظر: ضمان، قصاص، دية) .
(٦٥) اُنظر: الرياض ٨: ٤٦٣.
(٦٦) اُنظر: جواهر الكلام ٣٦: ١٤٦. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٣٧، م١٦٤٩.
(٦٧) المسالك ١١: ٤٣٧. مستند الشيعة ١٥: ٣٤٢.
(٦٨) جواهر الكلام ٣٦: ١٤١.
(٦٩) المختلف ٨: ٢٨٨. المسالك ١١: ٤٣٧.
(٧٠) اُنظر: المسالك ٤: ٢٨٥، و ١٢: ١٨١. جواهر الكلام ٣٧: ٨٤.
(٧١) اُنظر: جواهر الكلام ٤٢: ٢٠، و ٤٣: ٥٧. تكملة المنهاج ٢: ٦١، م١٠.
(٧٢) اُنظر: المسالك ١٥: ٣١٢.