فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٠٠ - نافذة المصطلحات الفقهية - استناد
احتمال استناد موته إلى غير القتل لا يثبت المعلول (٥٦). (اُنظر: شهيد)
هـ ـ لا إشكال في اشتراط العلم في تنجّز التكليف (٥٧)، وكذا العلم بظرفه وكيفيّة إتيانه وكمّيّته، فمن جهل بأحد هذه الاُمور وكان جهله مستنداً إلى قصوره كان معذوراً، وتـجـري عليه أحكـام الـجاهل، بـخلاف ما لو استند جهله إلـى تقصيره، كما لو احتمل الخلاف وقصّر في التحصيل، فإنّ حكمه حينئذٍ حكم العالم العامد في ترك العمل، فيجب عليه تداركه (٥٨). (اُنظر: تكليف، جهل)
و ـ لا إشكال في جواز اختيار الزوجة فسخ النكاح لو عجز زوجها عن الإيلاج إذا كان عجزه مستنداً إلى العنّة، بل عليه الإجماع (٥٩)، أمّا لو استند إلى أمر آخر من العوارض النفسية الخارجية فليس لها الفسخ (٦٠).
(اُنظر: نكاح)
ز ـ يشترط في حلّية المطلّقة ثلاثاً للزوج أن تنكح زوجاً آخر يعبّر عنه اصطلاحاً بالمحلِّل الذي لابدّ أن يكون بالغاً (٦١)، مستنداً في وطئه لها إلى عقد دائم صحيح، فلا تحلّ له لو استند إلى عقد موقّت أو إباحة أو ملكية أو كان عن شبهة (٦٢). (اُنظر: نكاح)
ح ـ إذا حلف المكلّف على ترك فعل معيّن كالبيع ـ مثلاً ـ فلا يحنث لو باع عنه غيره (٦٣) ، كوكيله أو أجيره; لعدم إسناد الفعل واستناده إليه; لأنّ اليمين تابع لمفاد لفظه حقيقة أو مجازاً، فإذا أراد الحلف على الترك حقيقة فهو لا يفيد إلا المباشرة.
وكذا لو حلف على القيام بفعل معيّن فقام به غيره لم يبَرَّ بما حلف عليه; لإسناد الفعل إلى الغير، ولعلّه لذلك أمر الله تعالى أيّوب(عليه السلام) بقوله: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلاَ تَحْنَثْ } (٦٤). (اُنظر: حلف)
ط ـ لا يجوز استناد بيع السلف إلى متاع معيّن; لأنّ المثمن فيه كلّي
(٥٦) نقله عنه في المختلف ١: ٢٤١. وقوّاه في جواهر الكلام ٤: ٩٣.
(٥٧) الصلاة (النائيني) ١: ٢٦٤ ـ ٢٦٥.
(٥٨) اُنظر: مستند الشيعة ٧: ٨٧. مستمسك العروة ٩: ٤٤، ٤٥. منهاج الفقاهة ١: ١٣٠. صراط النجاة ١: ٨٩، ١٠٣، ١٠٥.
(٥٩) جواهر الكلام ٣٠: ٣٢٤.
(٦٠) المسالك ٨: ١٣٢.
(٦١) اُنظر: جواهر الكلام ٣٢: ١٥٨ ـ ١٦٠.
(٦٢) القواعد ٣: ١٣٧. المسالك ٩: ١٦٨. جواهر الكلام ٣٢: ١٦١، ١٦٢.
(٦٣) الشرائع ٣: ١٧٨. المسالك ١١: ٢٦٥ ـ ٢٦٦.
(٦٤) ص: ٤٤. وانظر: جواهر الكلام ٣٥: ٣١٨.