فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
کلمة التحرير - مرحلة النصّ الشرعي و مرحلة ما بعد النصّ رئیس التحریر
٥ ص
(٢)
شركة الأعمال في الفقه الإسلامي آية الله الشيخ جعفر السبحاني
٢٣ ص
(٣)
اعتبارية الملكية بين الفقه والقانون الاستاذ مسعود الإمامي
٤٥ ص
(٤)
الأهلية وتحديد سنّ البلوغ وأثره في التكليف / 2 الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
٦١ ص
(٥)
بحث في حجية قول أهل الخبرة الشيخ علي أكبر البابائي
٩١ ص
(٦)
نظرية دور الزمان والمكان في الاجتهاد الفقهي الاُستاذ السيد كمال الحيدري
١١٥ ص
(٧)
دراسات مقارنة في فقه القرآن - ابتلاء اليتامی/1
١٥٣ ص
(٨)
دراسات فقهية حديثية - حديث الغرر الشيخ حسن حسين البشيري
٢٠٣ ص
(٩)
قواعد فقهية - قاعدة الإتلاف/3 عن موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت(عليهم السلام)
٢٤٣ ص
(١٠)
في رحاب المكتبة الفقهية - رسالة في حکم الارتماس للصائم الشيخ سليمان الماحوزي
٢٧٧ ص
(١١)
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت(عليهم السلام)/ 12 إعداد التحرير
٢٨٧ ص
(١٢)
نافذة المصطلحات الفقهية - استناد
٢٩٥ ص
(١٣)
متابعات إعداد التحرير
٣٠٧ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٩٩ - نافذة المصطلحات الفقهية - استناد

أحد أوصافه الثلاثة; من الطعم واللون والرائحة (٤٣)بشرط أن يكون التغيّر مستنداً إليها وإلا فلا (٤٤)، بل لو شكّ في استناد التغيّر إليها لم ينجس أيضاً; للأصل (٤٥). (اُنظر: نجاسة)

ب ـ عدّ الفقهاء الشمس من الـمطهـرّات (٤٦)واشتــرطوا فـي تطهيـرها استنـاد تـجفيف رطـوبة المتنجّس إلى إشراقها، وإلا فلا يحكم بطهارته (٤٧).

(اُنظر: مطهّرات)

جـ ـ لا يصحّ أن يتولّى الغير الوضوء كلاًّ أو بعضاً بحيث يسند الفعـل إليـه (٤٨)إجـماعاً، كمـا فـي الانتصار (٤٩)والمنتهى (٥٠)، وعليه مذهب الأصحاب ، كما في المعتبر (٥١).

ويــدلّ عليــه ـ مضـافـاً إلـى استصحـاب الـحدث عنـد الشـك فـي زوالـه ـ أنّ ظـاهــر الأمـر بالغسل والـمسح الـمباشرة، خصـوصـاً فـي الأفعال العباديــة المطلوب فيها تعبّد الشخص نفسه لا غيره (٥٢).

وخالف في ذلك ابن الجنيد، معتبراً أنّ عدم الاستعانة بالغير مستحبّ لا إلزام فيه (٥٣).

ولا فرق في الغير ـ الذي لا يصحّ إسناد الفعل إليه ـ بين كونه إنساناً أو غيره; لأنّ المدار على تحقّق النسبة وإسناد الفعل إلى المكلّف على وجه الحقيقة عرفاً، فمتـى اُسند إلـى الـمكلّف صحّ وضوؤه، ومتى اُسند إلى غيره لا يصحّ قطعاً (٥٤). (انظر: وضوء)

د ـ لا إشكال في إجراء أحكام الشهيد على كلّ مسلم استند موته إلى القتل في المعركة، وكذا من وجد في المعركة، وفيه أثر القتل.

وإنّما الإشكال فيمن لم يوجد فيه ذلك الأثر حيث ألحقه بعض الفقهاء بالشهيد، عملاً بظاهر الحال (٥٥).

وخالف في ذلك ابن الجنيد محتجّاً بأنّ القتل هو العلّة في الشهادة، فمع


(٤٣) العروة الوثقى ١: ٦٨، م٩.
(٤٤) اُنظر: جواهر الكلام ١: ٨٤. العروة الوثقى ١: ٧٣، م١٤، و ٧٤، م١٧، تعليقة آقا ضياء والسيد الحكيم.
(٤٥) الدروس ١: ١١٨. مستمسك العروة ١: ١٢٨.
(٤٦) مستند الشيعة ١: ٣١١.
(٤٧) العروة الوثقى ١: ٢٥٣، ٢٥٤. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ١٥٦ ـ ١٥٨. واُنظر: مستند الشيعة ١: ٣٢١ ـ ٣٢٣. جواهر الكلام ٦: ٢٦٤ ـ ٢٦٦.
(٤٨) جواهر الكلام ٢: ٣١١.
(٤٩) الانتصار: ١١٧ ـ ١١٨.
(٥٠) المنتهى ٢: ١٣٢.
(٥١) المعتبر ١: ١٦٢.
(٥٢) جواهر الكلام ٢: ٣١١.
(٥٣) نقله في المختلف ١: ١٣٥.
(٥٤) جواهر الكلام ٢: ٣١١.
(٥٥) الخلاف ١: ٧١١، م٥١٧. المبسوط ١: ٢٥٧. المعتبر ١: ٣١٢. التحرير ١: ١١٧.