فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٩٩ - نافذة المصطلحات الفقهية - استناد
أحد أوصافه الثلاثة; من الطعم واللون والرائحة (٤٣)بشرط أن يكون التغيّر مستنداً إليها وإلا فلا (٤٤)، بل لو شكّ في استناد التغيّر إليها لم ينجس أيضاً; للأصل (٤٥). (اُنظر: نجاسة)
ب ـ عدّ الفقهاء الشمس من الـمطهـرّات (٤٦)واشتــرطوا فـي تطهيـرها استنـاد تـجفيف رطـوبة المتنجّس إلى إشراقها، وإلا فلا يحكم بطهارته (٤٧).
(اُنظر: مطهّرات)
جـ ـ لا يصحّ أن يتولّى الغير الوضوء كلاًّ أو بعضاً بحيث يسند الفعـل إليـه (٤٨)إجـماعاً، كمـا فـي الانتصار (٤٩)والمنتهى (٥٠)، وعليه مذهب الأصحاب ، كما في المعتبر (٥١).
ويــدلّ عليــه ـ مضـافـاً إلـى استصحـاب الـحدث عنـد الشـك فـي زوالـه ـ أنّ ظـاهــر الأمـر بالغسل والـمسح الـمباشرة، خصـوصـاً فـي الأفعال العباديــة المطلوب فيها تعبّد الشخص نفسه لا غيره (٥٢).
وخالف في ذلك ابن الجنيد، معتبراً أنّ عدم الاستعانة بالغير مستحبّ لا إلزام فيه (٥٣).
ولا فرق في الغير ـ الذي لا يصحّ إسناد الفعل إليه ـ بين كونه إنساناً أو غيره; لأنّ المدار على تحقّق النسبة وإسناد الفعل إلى المكلّف على وجه الحقيقة عرفاً، فمتـى اُسند إلـى الـمكلّف صحّ وضوؤه، ومتى اُسند إلى غيره لا يصحّ قطعاً (٥٤). (انظر: وضوء)
د ـ لا إشكال في إجراء أحكام الشهيد على كلّ مسلم استند موته إلى القتل في المعركة، وكذا من وجد في المعركة، وفيه أثر القتل.
وإنّما الإشكال فيمن لم يوجد فيه ذلك الأثر حيث ألحقه بعض الفقهاء بالشهيد، عملاً بظاهر الحال (٥٥).
وخالف في ذلك ابن الجنيد محتجّاً بأنّ القتل هو العلّة في الشهادة، فمع
(٤٣) العروة الوثقى ١: ٦٨، م٩.
(٤٤) اُنظر: جواهر الكلام ١: ٨٤. العروة الوثقى ١: ٧٣، م١٤، و ٧٤، م١٧، تعليقة آقا ضياء والسيد الحكيم.
(٤٥) الدروس ١: ١١٨. مستمسك العروة ١: ١٢٨.
(٤٦) مستند الشيعة ١: ٣١١.
(٤٧) العروة الوثقى ١: ٢٥٣، ٢٥٤. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ١٥٦ ـ ١٥٨. واُنظر: مستند الشيعة ١: ٣٢١ ـ ٣٢٣. جواهر الكلام ٦: ٢٦٤ ـ ٢٦٦.
(٤٨) جواهر الكلام ٢: ٣١١.
(٤٩) الانتصار: ١١٧ ـ ١١٨.
(٥٠) المنتهى ٢: ١٣٢.
(٥١) المعتبر ١: ١٦٢.
(٥٢) جواهر الكلام ٢: ٣١١.
(٥٣) نقله في المختلف ١: ١٣٥.
(٥٤) جواهر الكلام ٢: ٣١١.
(٥٥) الخلاف ١: ٧١١، م٥١٧. المبسوط ١: ٢٥٧. المعتبر ١: ٣١٢. التحرير ١: ١١٧.