مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٤٦ - تترتب الفرائض الیومیة أداء و قضاء
و تظهر الفائدة فی المغرب و العشاء (١) [تترتب الفرائض الیومیة أداء و قضاء]
و تترتب الفرائض الیومیة أداء و قضاء (٢)
______________________________
واحدة إلا أن یحمل علی أن المراد الأربع من هذا المجموع فیکون المعنی حینئذ و هل الأربع للظهر فللعصر واحدة أم بالعکس و لا بد فی العبارة من تقدیر شیء و هو مقدار الأربع من الوقت إذ الأربع للظهر قطعا و هو الذی نواه المصلی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تظهر الفائدة فی المغرب و العشاء)
إذا أخرهما إلی أن لم یبق من الوقت إلا مقدار أربع فعلی الأول یصلیهما دون الثانی کما ذکر ذلک فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الإیضاح) و الحق أنه لا یترتب علی احتمال کون الأربع للظهر أو العصر فی المسألة شیء فإن کون الأربع للظهر إنما احتمل لبقاء مقدار رکعة من وقت الظهر و التلبس بها فیه فاحتمل استتباعه مقدار ثلاث من وقت العصر و هنا لم یدرک من وقت المغرب شیئا إلا علی احتمال بقاء الاشتراک کما فی (کنز الفرائد و الذکری و البیان و حواشی الشهید و جامع المقاصد و فوائد القواعد و المدارک و کشف اللثام) و قال فی (الذکری) و قد ذکر بعض العامة وجها بوجوب المغرب و العشاء بإدراک أربع مخرجا من أنه إذا أدرک من الظهرین خمسا تکون الأربع التی وقعت فیها الظهر لها لاستئثارها بالسبق و وجوب تقدیمها عند الجمع و لأنه لو لم یدرک سوی رکعة لم تجب الظهر فلما أدرک الأربع مع الرکعة وجبت فدل علی أن الأربع فی مقابلة الظهر (و عارضوه) بأن الظهر هنا تابعة للعصر فی الوقت و اللزوم فإذا اقتضی الحال إدراک الصلاتین وجب أن یکون التابع فی مقابلة المتبوع و الأقل فی مقابلة التابع فتکون الأربع فی مقابلة العصر و تبعهم بعض الأصحاب فی هذین الوجهین و هما عند التحقیق غیر مرضیین عندنا لأن المستقر فی المذهب استیثار العصر بأربع للمتیمم من آخر الوقت و یلزمه أن لا یخرج ذلک الوقت عن الوقتیة باعتبار ما فإذا أدرک المکلف خمسا فقد أدرک رکعة من آخر وقت الظهر فأوجبت الظهر و استتبعت ثلاثا من وقت العصر (إلی أن قال) فحینئذ لا وجه لوجوب المغرب بإدراک أربع هذا مع النص عن أهل البیت علیهم السلام بأنه لو بقی أربع من آخر وقت العشاءین اختصت العشاء به و هذا یصلح دلیلا علی اختصاص العصر بالأربع مع النص علیه أیضا انتهی هذا (و عبارة کشف اللثام) یظهر منها خلاف الواقع لأنه قال و تظهر الفائدة فی المغرب و العشاء إذا أخرهما إلی أن یبقی مقدار أربع فعلی الأول یصلیهما دون الثانی و هو نص مرسل ابن فرقد (و فی التذکرة) أنه الظاهر عندنا و المنصوص عن الأئمّة علیهم السلام انتهی (و الموجود فی التذکرة) بعد نقل احتمال أن الأربع للظهر أو للعصر (ما نصه) فی نسختین الظاهر عندنا أن الأربع فی مقابلة العصر لورود النص عن الأئمّة علیهم السلام (و نحوه ما فی نهایة الإحکام) هذا و علی القول بالاشتراک یحتمل وجوبهما معا کما أشرنا إلیه و یحتمل العدم و إن بقی الاشتراک بناء علی أنهما إن صلیتا صارت العشاء قضاء أو مرکبة أو إن بقیت أداء لحرمة التأخیر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تترتب الفرائض الیومیة أداء و قضاء)
أما ترتبها فی الأداء فهو فتوی العلماء کما فی (المعتبر و کشف اللثام) و لا خلاف فیه بین علماء الإسلام کما فی (التذکرة و المدارک) و علیه الإجماع کما فی (نهایة الإحکام و التنقیح) و غیرهما (و أما فی القضاء) فعلیه الإجماع کما فی (الخلاف و المعتبر و التذکرة و المنتهی و الذکری فی موضع و التنقیح و المدارک) و نسبه إلی الأصحاب فی (جامع المقاصد) و کذا فی (الذکری) فی