مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٦٩ - السابع لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين، شرطا سقوطه أو أطلقا
..........
مسلم عن الصادق (عليه السلام) في حديث آخره: «فإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما» [١]. و حسنة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام): «قال:
تزويج المتعة نكاح بميراث، و نكاح بغير ميراث، إن اشترطت الميراث كان، و إن لم تشترط لم يكن» [٢]. و هذا الحديث كما دلّ على ثبوت الإرث فيه مع شرطه دلّ على نفيه بدونه، فهو نصّ فيهما. و هو من أجود طرق الحسن، لأنّ فيه من غير الثقات إبراهيم بن هاشم القمّي، و هو جليل القدر، كثير العلم و الرواية، و لكن لم ينصّوا على توثيقه مع المدح الحسن فيه.
و بهذين الخبرين يجاب عن أدلّة الفريقين الأولين، لدلالتهما على كون اشتراط الميراث سائغا لازما، فيثبت به. و على أنّ أصل الزوجيّة لا يقتضيه، فتكون الآية [٣] مخصوصة بهما، كما خصّصت في الزوجة الذمّية برواية: «أنّ الكافر لا يرث المسلم» [٤]. و يظهر أن سببيّة الإرث مع اشتراطها تصير ثابتة بوضع الشارع، و إن كانت متوقّفة على أمر من قبل الوارث، كما لو أسلم الكافر.
و كذا يظهر جواب ما قيل: إنّه لا مقتضي للتوارث هنا إلّا الزوجيّة، و لا يقتضي ميراث الزوجيّة إلّا الآية، فإن اندرجت هذه في الزوجة في الآية ورثت و إن لم يشترط ثبوته، و بطل شرط نفيه. و إن لم يندرج في الزوجة في الآية لم يثبت بالشرط، لأنّه شرط توريث من ليس بوارث، و هو باطل.
[١] التهذيب ٧: ٢٦٤ ح ١١٤١، الاستبصار ٣: ١٤٩ ح ٥٤٧، الوسائل ١٤: ٤٨٦ ب (٣٢) من أبواب المتعة ح ٥.
[٢] الكافي ٥: ٤٦٥ ح ٢، التهذيب ٧: ٢٦٤ ح ١١٤٠، الاستبصار ٣: ١٤٩ ح ٥٤٦، الوسائل الباب المتقدّم ح ١.
[٣] النساء: ١٢.
[٤] الوسائل ١٧: ٣٧٤ ب (١) من أبواب موانع الإرث.